(152) ــ حدثنا محمد بن المثنى ، و محمد بن يحيى ، و إسحاق بن منصور ، قالوا: حدثنا أبو داود . حدثنا شريك ، عن سماك ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، عن ميمونة ، زوج النبي أن النبي توضَّأ بفضل غسلها من الجنابة.
قلت: رواه أصحاب السنن الأربعة من هذا الوجه فلم يذكروا حديث ميمونة فلهذا أخرجته. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وكذا رواه ابن أبي شيبة عن أبي الأحوص عن سماك به. ورواه أيضًا عن سفيان بن عيينة، عن عمر، وعن جابر بن يزيد، عن ابن عباس، عن ميمون بمعناه.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 106
28 ــ
باب النهي عن ذلك
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 106
(153) ــ حدثنا محمد بن يحيى . حدثنا المعلّى بن أسد . حدثنا عبد العزيز بن المختار . حدثنا عاصم الأحول ، عن عبد الله بن سرجس؛ ، قال: نهى رسول الله أن يغتسل الرجل بفضل وضوء المرأة، والمرأة بفضل الرجل. ولكن يشرعان جميعًا.
قال أبو عبد الله بن ماجة: الصحيح هو الأول، والثاني وهم.
قال المزيّ: يعني أن الصواب حديث عاصم عن أبي حاجب، عن الحكم بن عمرو، وحديث الحكم بن عمرو رواه ابن ماجة قبل هذا الحديث. وكذا رواه أبو داود، والترمذي، والنسائي، وقال البيهقي في السنن الكبرى: بلغني عن أبي عيسى الترمذي عن البخاري أنه قال: حديث عبد الله بن سرجس في هذا الباب الصحيح موقوفًا ومن رفعه فقد أخطأ.
قلت: وحديث عبد الله بن سرجس له شاهد من حديث أبي هريرة رواه أبو بكر بن أبي شيبة موقوفًا.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 106
(154) ــ حدثنا محمد بن يحيى . حدثنا عبيد الله ، عن إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن أبي الحرب عن علي؛ ، قال: كان رسول الله وأهله يغتسلون من إناءٍ واحد. ولا يغتسل أحدهما بفضل صاحبه.