فقال فريق لا يجوز، لأن النكاح في الآية بمعنى الوطء مطلقًا سواء كان عن علاقة شرعية أم لا، يعني: الوطء بوجه عام، وفريق قال يجوز للابن أن يتزوج من زنى بها أبوه، لأن المراد من نكاح الأب في الآية الوطء المشروع.
فالدلالة في الآية ظنية، فهل ننكر قرآنيتها - كذلك - لأنها ظنية الدلالة؟
ثالثًا: أن القرآن الحكيم في صريح لفظه ومعناه جعل الظن المجرد أساسًا لحكم شرعي بناه عليه، وذللك في قوله تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ} [البقرة: 230]
فقد أباح للزوجين اللذين بينهما طلاق أن يعودا إلى الإقتران مرة أخرى إذا ظن كل منهما استقرار الحياة الزوجية، الجديدة.
فما رأيكم يا منكري السنة؟ والقرآن نفسه جعل الظن أساسًا للحكم الشرعي؟.