الصفحة 149 من 184

: إِنَّ الْمَأْمُومَ فِي الصَّلاةِ الْجَهْرِيَّةِ قِرَاءَةٌ فِيمَا جَهَرَ فِيهِ الإِمَامُ لا الْفَاتِحَةَ وَلا فِي الْجَدِيدِ: يَقْرَأُ الْفَاتِحَةَ فَقَطْ فِي سَكَتَاتِ الإِمَامِ، وَهُوَ قَوْلُ طَائِفَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ فَمَنْ بَعْدَهُمْ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: لا يَجِبُ عَلَى الْمَأْمُومِ قِرَاءَةٌ أَصْلًا فِي السِّرِّيَةِ وَلا الْجَهْرِيَّةِ (1) .

3 -فِي الرُّكُوعِ أَوِ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ بْنَ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه -

قَالَ: نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَأَنَا رَاكِعٌ أَوْ سَاجِدٌ (2)

4 -فِي الْخَلاءِ وَالأَمَاكِنِ الْقَذِرَةِ إِجْلالًا وَتَعْظِيمًا لِلْقُرْآنِ، وَإِذَا كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - قَدِ امْتَنَعَ عَنْ رَدِّ السَّلامِ وَهُوَ يَبُولُ (3) فَالامْتِنَاعُ عَنِ الْقِرَاءَةِ مِنْ بَابِ أَوْلَى. [1] هَذَا، وَتُكْرَهُ التِّلاوَةُ أَثْنَاءَ الْوُضُوءِ؛ فَالثَّابِتُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يُسَمِّى اللهَ - عز وجل - قَبْلَ الْوُضُوءِ وَلا يَتَكَلَّمُ أَثْنَائَهُ (4) . 13 - مَا حُكْمُ قِرَاءَةِ الْمَرْأَةِ الْقُرْآنَ وَهِيَ مَكْشُوفَةَ الرَّأْسِ؟ قَالَ الشَّيْخُ عَطِيَّةُ صَقْرْ رَحِمَهُ اللهُ: قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ جَائِزَةٌ وَرَأْسُ الْمَرْأَةِ مَكْشُوفٌ أَوْ كَاَنَتْ بِمَلابِسِ الْبَيْتِ مَا دَامَ لا يُوجَدُ أَجْنَبِيٌّ يَرَاهَا، وَإِنْ كَانَ الأَفضَلُ السِّتْرَ الْكَامِلَ وَالطَّهَارَةَ

وَاسْتِقْبَالَ الْقِبْلَةِ؛ وَذَلِكَ لِزِيَادَةِ الأَجْرِِ (1) .

(1) انْظُرْ تَفْسِيرَ بْنِ كَثِيرٍ فِي تَفْسِيرِ سُورَةِ الأَعْرَافِ الآيَةُ 204، وَنَيْلَ الأَوْطَارِ (2/ 236) . (2) صَحِيحٌ رَوَاهُ مُسْلِمٌ (480) (1/ 347) . (3) عَنِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: مَرَّ رَجُلٌ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَبُولُ

فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلامَ. صَحِيحٌ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ فِي الْمُجْتَبَى (37) (1/ 35) ،، وَأَبُو دَاوُدَ (16) (1/ 51) ، وَالتِّرْمِذِيُّ (2720) (5/ 71) ، وَابْنُ مَاجَةَ (351) (1/ 126) ، وَالدَّارِمِيُّ (2641) (2/ 360) ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ (73) (1/ 40) ، وَالشَّافِعِيُّ فِي الْمُسْنَدِ (30،31) (1/ 11،12) ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الأَوْسَطِ (3641) (4/ 72) ،، (7706) (7/ 353) فِي الشُّعَبِ (2367) (2/ 449) ، وَالطَّحَاوِيُّ فِي شَرْحِ مَعَانِي الآثَارِ (511) (1/ 85) . (4) عَنْ الْمُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُذٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ حَتَّى تَوَضَّأَ فِي شَرْحِ مَعَانِي الآثَارِ (105) ، وَالنَّسَائِيُّ فِي الصُّغْرَى (38) (1/ 37) ،، وَابْنُ مَاجَةَ (350) (1/ 126) ، وَأَحْمَدُ (19056) (4/ 345) ، (20781) (5/ 80) ، وَالدَّارِمِيُّ (2641) (2/ 360) ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ (206) (1/ 103)

، وَابْنُ حِبَّانَ (803) (3/ 82) ، وَالْحَاكِمُ فِي الْكَبِيرِ (780) (20/ 329) ، وَابْنُ عَمْرٍو الشَّيْبَانِيُّ فِي الآحَادِ وَالْمَثَاني (673) (2/ 9) . وَأَمَّا التَّسْمِيَةُ فَقَدْ قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ. صَحِيحٌ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (101) (1/ 73) ، وَالتِّرْمِذِيُّ (25) ، وَابْنُ مَاجَةَ (397) (1/ 139) ، وَغَيْرُهُمْ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت