الصفحة 64 من 96

وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ (1) ، واللفظ لمسلم.

وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ (2) .

باب النهي عن البيع على البيع

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ (3) ، واللفظ لمسلم.

باب النهي عن النجش

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَنَاجَشُوا (4) ، واللفظ لأبي داود.

باب الشروط في البيع

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ وَمَنْ ابْتَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ (5) .

(1) أحمد ح394، البخاري ح2143، مسلم ح3809، ابن ماجه ح2197، أبو داود ح3380، الترمذي ح1229، النسائي ح4626.

(2) أحمد ح5292، البخاري ح2194، مسلم ح3862، ابن ماجه ح2214، أبو داود ح3367، الترمذي ح1226،1227، النسائي ح4521.

(3) أحمد ح5304، البخاري 2165، مسلم ح3811، ابن ماجه ح2171، أبو داود ح3436، الترمذي ح1292، النسائي ح3245

(4) أحمد ح7686، البخاري ح2160، مسلم ح3459، ابن ماجه ح2174، أبو داود ح3438، الترمذي ح1304، النسائي ح3241.

(5) أحمد ح4552، البخاري ح2379، مسلم ح3905، ابن ماجه ح2211، أبو داود ح3433، الترمذي ح1244، النسائي ح4638.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت