وعَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ امْرَأَةً وُجِدَتْ فِي بَعْضِ مَغَازِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقْتُولَةً فَأَنْكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتْلَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ (1) .
باب الإمارة
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ (2) .
باب البينة على المدعي واليمين على من أنكر
عَنْ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ 1النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ (3) .
باب اجتهاد الحاكم
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا اجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ (4) ، واللفظ للنسائي.
(1) أحمد ح5658، البخاري ح3014، مسلم ح4547، ابن ماجه ح2841، أبو داود ح2668، الترمذي ح1569، النسائي في الكبرى ح8618.
(2) أحمد ح6278، البخاري ح7144، مسلم ح4763، ابن ماجه ح2864، أبو داود ح2626، الترمذي ح1707، النسائي ح4208.
(3) أحمد ح3188، البخاري ح2668، مسلم ح4471، ابن ماجه ح2321، أبو داود ح3619، الترمذي ح1342، النسائي ح5427.
(4) حم 17927، خ 7352، م 4488، ج 2314، د 3574، ت 1326، ن 5383.