الصفحة 86 من 96

باب حد السرقة

عَنْ عَائِشَةَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُقْطَعُ الْيَدُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا (1) .

وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلاثَةُ دَرَاهِمَ (2) .

باب إقامة الحد على أهل الذمة

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ يَهُودِيًّا وَيَهُودِيَّةً (3) ، واللفظ لأحمد.

(1) أحمد ح24579، البخاري ح6789، مسلم ح4398، ابن ماجه ح2585، أبو داود ح4384، الترمذي ح1445، النسائي ح4919.

(2) أحمد ح5310، البخاري ح6795، مسلم ح4407، ابن ماجه ح2584، أبو داود ح4385، الترمذي ح1446، النسائي ح4910.

(3) أحمد ح4528، البخاري ح1329، مسلم ح4437، ابن ماجه ح2556، أبو داود ح4446، الترمذي ح1436، النسائي في الكبرى ح7216.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت