فهرس الكتاب
(4) أخبرنا محمد بن عبد الله الشافعي: حدثنا محمد بن إسماعيل: حدثنا أبو صالح عبد الله بن صالح: حدثني معاوية بن صالح، عن العلاء بن الحارث، عن حرام بن حكيم، عن عمه عبد الله بن سعد قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يوجب الغسل، وعن الماء يكون بعد الماء، وعن الصلاة في بيتي، وعن الصلاة في المسجد، وعن مؤاكلة الحائض؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يستحي من الحق - وعائشة إلى جنبه - أما إذا كان مني وطؤ قمت فتوضأت ثم اغتسلت، وأما الماء يكون بعد الماء فذلك المذي، وكل فحل يمذي، فتغسل من ذلك فرجك وأنثييك وتوضأ وضوءك للصلاة، وأما الصلاة في المسجد والصلاة في بيتك، فقد ترى ما أقرب بيتي من المسجد، فلأن أصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي في المسجد إلا أن تكون صلاة مكتوبة، وأما مؤاكلة الحائض فواكلها. هذا حديث شامي لا يحفظ (1) إلا من حديثهم، ولا أعلم رواه غير حرام بن حكيم الدمشقي، وعنه العلاء بن الحارث الحمصي.
(5) أخبرنا محمد بن عبد الله الشافعي: حدثنا أبو أحمد محمد بن محمد بن المطرز: حدثنا أبو عمرو حاتم بن بكر الضبي: حدثنا محمد بن عباد الهنائي: حدثنا شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لا فليصم، فإن الصوم له وجاء. غريب من حديث شعبة، لا نعلم رواه غير حاتم عن محمد بن عباد الهنائي البصري.
(6) أخبرنا محمد بن عبد الله [الشافعي] (2) : حدثني أبو أحمد المطرز: حدثنا محمد بن علي بن خلف: حدثنا سهل بن عامر البجلي: حدثنا أبو بكر بن عياش، عن مغيرة، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) في (ب) و (جـ) : لا نحفظه.
(2) من (ب) و (جـ) .