فهرس الكتاب

الصفحة 230 من 304

(16) حدثنا أبو صالح: حدثني إبراهيم، عن ابن شهاب، عن عامر بن سعد، عن أبيه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء / لم يحرم على المسلمين، فحرم على المسلمين من أجل مسألته (1) .

(17) حدثنا أبو صالح: حدثني إبراهيم، عن ابن شهاب، عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، أنه سمع أبا هريرة يقول: إنكم تقولون إن أبا هريرة يكثر، والله الموعد، وتقولون: ما للمهاجرين لا يحدثون بمثل أحاديثه؟ ما للأنصار لا يحدثون بمثل أحاديثه؟ وإني أخبركم عن ذلك، إن إخوتي من المهاجرين كان يشغلهم [الصفق بالأسواق، وإن إخوتي من الأنصار كان يشغلهم] عمل أرضيهم وأموالهم، وكنت امرءًا مسكينا، ألزم (2) رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملئ بطني، فأحضر حين يغيبون، وأعي حين ينسون، ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما: ألا يبسط أحد منكم ثوبه حتى أقضي مقالتي هذه، ثم يجمع ثوبه إلى صدره، فلا ينسى من مقالتي شيئا أبدا، قال أبو هريرة: فبسطت نمرة علي ليس لي ثوب غيرها حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته، ثم جمعتها إلى صدري، فوالذي بعث محمدا بالحق ما نسيت من مقالته تلك كلمة إلى يومي هذا. قال أبو هريرة: والله لولا آيتان أنزلهما الله في كتابه ما حدثتكم بشيء أبدا، لولا قول الله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب [البقرة: 159] إلى آخر الآيتين.

(18) حدثنا أبو صالح: حدثني إبراهيم، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عما يترك المحرم من الثياب؟ قال: لا يلبس القميص، ولا العمامة، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا ثوبا مسه الزعفران، ولا الورس، ومن لم يجد نعلين، فليلبس خفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل الكعبين.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) هذا الحديث ليس في (ب) .

(2) في (ب) : أتلزم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت