فهرس الكتاب

الصفحة 182 من 302

كل قرض جرَّ نفعًا فهو ربا

يقول السائل: ما معنى الحديث: (كل قرض جرّ نفعًا فهو ربا) وهل يدخل فيه أي منفعة صارت إلى المقرض مهما كانت؟

الجواب: هذا الحديث بهذا اللفظ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وروي بلفظ آخر وهو: (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قرض جر منفعة) فقد رواه الحارث بن أبي أسامة في مسنده وفي إسناده متروك كما قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 3/ 34.

ورواه البيهقي في السنن 5/ 350، بلفظ: (كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا) وقال البيهقي: موقوف. ورواه البيهقي أيضًا في معرفة السنن والآثار 8/ 169 والحديث ضعيف، ضعفه ابن حجر كما سبق وضعفه الشيخ الألباني في إرواء الغليل 5/ 235.

ومعنى الحديث صحيح ولكن ليس على إطلاقه، فالقرض الذي يجر نفعًا ويكون ربًا أو وجهًا من وجوه الربا هو القرض الذي يشترط فيه المقرض منفعة لنفسه فهو ممنوع شرعًا.

وأما إذا لم يشترط ذلك فرد المقترض للمقرض القرض وهدية مثلًا بدون شرط سابق فهذا جائز ولا بأس به، بل هو من باب مكافأة الإحسان بالإحسان وقد قال عليه الصلاة والسلام: (خيركم أحسنكم قضاء) رواه البخاري ومسلم.

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: (أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد ضحى فقال: صل ركعتين وكان لي عنده دين فقضاني وزادني) رواه البخاري.

ومن هذا يتبين لنا أن المنفعة التي يجرها القرض تكون محرمة إذا كانت مشروطة وينطبق عليها كل قرض جر منفعة فهو ربا. ويلحق بالمنفعة المشروطة الهدية أو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت