فهرس الكتاب
الصفحة 256 من 302
أردت أن تشتري التمر فبعه ببيع آخر ثم اشتر به) رواه مسلم. وفي رواية أخرى عند مسلم: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (هذا الربا فردوه ثم بيعوا تمرنا واشتروا لنا من هذا) .
وخلاصة الأمر أن الصحيح في هذه المعاملة أن يباع الذهب القديم بالنقود وبعد قبضها من الصائغ يشترى الذهب الجديد ولا ينبغي أن يكون هنالك تواطؤ على العقدين والأفضل هو بيع القديم لصائغ وشراء الجديد من صائغ آخر.
حجم الخط: