قال أبو عَمرو: ذكرتُ حديثًا آخر فيه سماع علقمة من أبيه في أبواب"الصلاة والمساجد"ج 2، وهناك أثبت شيخُنا أن البخاري إنما يثبت عدم سماع عبد الجبار من أبيه لا علقمة فإنه يثبت سماعه من أبيه) (م. د) (تنبيه 9 / رقم 2124؛ التسلية / ح 31) .
701/ 3 - (كنتُ عند النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، إذْ جيء برجلٍ قاتلٍ في عنقه النِّسعة، قال: فدعا وليَّ المقتول، فقال:"أتعفو؟"قال: لا، قال:"أفتأخذ الدية؟"قال: لا، قال:"أفقتل؟"قال: نعم، قال:"اذهب به". فلمَّا ولَّى، قال:"أتعفو؟"قال: لا، قال:"أفتأخذ الدية؟"قال: لا، قال:"أفتقتل؟"قال: نعم، قال:"اذهب به". فلمَّا كان في الرابعة، قال:"أما إنك إنْ عفوت عنه فإنه يبوءُ بإثمه وإثم صاحبه"قال: فعفا عنه. قال: فأنا رأيتُهُ يجر النِّسعة) .
(أخرجه أبو داود 4499، قال: ثنا عبيد الله بنُ عُمر بن ميسرة الجشمي: ثنا يحيى ابنُ سعيد، عن عوف: ثنا حمزة أبو عُمر العائذي: حدثني علقمة بنُ وائل: حدثني وائل بنُ حجر، فذكره) .
(وهذا إسنادٌ صحيح، وحمزة هو ابنُ عَمرو العائذيّ. وثقه النسائيُّ وابنُ حبان، وقال أبو حاتم: شيخ) (د) (تنبيه 9 / رقم 2124؛ التسلية / ح 31) .
702/ 4 - (الظهرُ يُركَبُ بنفقتهِ إذا كان مَرْهُونًا، ولَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بنفقتِهِ إذا كان مَرهونًا، وعلى الذي يركبُ ويشربُ النفقةُ.