فهرس الكتاب

الصفحة 764 من 1004

النهي عن قتل الأطفال في الغزو:

750/ 2 - (ما بالُ أقوامٍ بلغ بهم القتل إلى أن قتلوا الذرية، ألا لا تُقتلنَّ ذرية، ألا لا تُقتلنَّ ذرية"قيل: لم يا رسول الله! أليس هم أولاد المشركين؟. قال: أو ليس خياركم أولادُ المشركين؟) ."

(أخرجه النسائيُّ في الكبرى 5/ 184 - كتاب السير، ومن طريقه الطحاويُّ في مشكل الآثار 2/ 163، قال: أخبرني زياد بن أيوب، قال: ثنا هُشَيم: أبنا يونس هو ابنُ عُبَيد، عن الحسن، قال: ثنا الأسود بنُ سريع، قال: كنا في غزاةٍ فأصبنا ظفرًا، وقتلنا من المشركين حق بلغ بهم القتل إلى أن قتلوا الذرية، فبلغ ذلك النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فقال:. . . . فذكره.

وتابعه: عَمرو بنُ عون، قال: ثنا هشيم: أبنا يونس عن الحسن: ثنا الأسود ابنُ سريع. . . وذكر الحديث.

أخرجه الحاكم 2/ 123، قال: ثنا أبو بكر محمد، المؤمل بن الحسن: ثنا الفضل ابنُ محمد الشعرانّي: ثنا عَمرو بنُ عون. قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبيُّ).

(صحيحٌ. وفيه إثبات سماع الحسن البصري من الأسود بن سريع.

قال شيخُنا - رضي الله عنه: فقد قال ابنُ أبي حاتم في المراسيل ص 90 - 40: ثنا محمد بنُ أحمد بن البراء، قال: سئل عليّ بنُ المدينيّ عن حديث الأسود بنِ سريع، فقال: الحسن لم يسمع من الأسود بن سريع، لأن الأسود بن سريع خرج من البصرة أيام عليّ - رضي الله عنه -، ومن الحسن بالمدينة. قلتُ له: قال المبارك -يعني ابن فضالة- في حديث الحسن عن الأسود بن سريع، قال: أتيتُ النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، فقلتُ:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت