الصفحة 108 من 108

ما حكم من يعطي امرأته حبوب منع الحمل، وذلك لترتيب النسل وترتيب الأولاد؟

يجوز للمرأة أن تأخذ حبوب منع الحمل من أجل الأولاد والمحافظة على صحة الابن المولود، وكذا صحة المرأة لكن بشرط عدم إلحاق الضرر بها، ولا يتم ذلك إلا بعد استشارة الطبيب المسلم، ولابد من رضى الزوجة بذلك لأنها هي التي تعرض نفسها للخطورة بسبب تناولها هذه الحبوب.

وهذا يكون على قدر الحاجة والضرورة، أما كونها تأخذ الحبوب لمنع الحمل ولا تريد الإنجاب فهذا لا يجوز.

وأيضًا يجوز للمرأة تنظيم الحمل إذا كانت ذات أطفال كثيرين ويشق عليها الحمل، فلا مانع لها من أخذ الحبوب مدة معينة، سنة أو سنتين حتى يخف عنها الأمر، وحتى تستطيع تربية الأولاد كما ينبغي.

عندما نقوم بإحضار الماء البارد للمقبرة عند دفن جنازة، وعند توزيع الماء على بعض الحاضرين سمعنا من يقول: إنه لا يجوز، ومخالف للسنة فما قول فضيلتكم في ذلك؟

الأولى في المقابر الاقتصار على ما ورد من الصلاة على الجنازة، والدعاء للميت بعد دفنه، والصلاة عليه في قبره، لمن لم يصل عليه، أما توزيع الماء أو غيره فالأولى عدمه، لكن لا حرج بإحضار الماء ويكون في السيارة، وإذا احتيج إليه وطلب أعطي للمحتاج، وإن كان فيه برادات قريبة من المقبرة وأخذ منها الماء فهذا أولى وقد صدرت فتوى عن اللجنة الدائمة بمنع توزيع المياه في المقابر.

هل في قراءة الصحف وشرائها شيء لما فيها من الصور، وبعض المقالات التي تمس الإسلام والدين؟

إذا كان المتابع للصحف محتاجًا إلى ذلك كالمسؤول ومن يقوم بالرد على بعض المقالات السيئة فهذا يؤجر على عمله إن شاء الله، أما إن كانت القراءة لغير مصلحة فالأولى شغل الوقت بما ينفع، وأما الاحتفاظ بالصور فهذا لا يجوز إلا إذا كان لحاجة كالرخصة، والبطاقة، والوظيفة وغيرها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت