الصفحة 30 من 108

الأضاحي

أنا حاج، وقد وصيت أحد أقاربي بذبح أضحيتي، وقد اعتمرت وقصرت من شعري، وقلمت أظافري فهل علي شيء أم لا؟

من أراد أن يضحي فلا يأخذ شيئًا من شعره، ولا من ظفره، ولا من جلده لقوله - صلى الله عليه وسلم - للمضحي (( لا يأخذ من شعره، ولا من ظفره، ولا من بشرته شيئًا ) )فإذا دخل شهر ذي الحجة حَرُمَ على من أراد أن يضحي من رجال ونساء أخذ شيء من الشعر، أو من الظفر، أو من البشرة. أما إذا كان وكيلًا فالوكيل لا حرج عليه أن يأخذ من هذه المذكورات، لأن المضحي الحقيقي هو صاحب المال.

وكذلك الحاج إذا أراد أن يضحي، وقد وكل أحدًا بأن يضحي عنه لا يجوز له (يعني الحاج صاحب الأضحية) أن يأخذ شيئًا من هذه المذكورات حتى يضحي عنه من وكله بذبح أضحيته.

هل الماعز من الأضاحي مع توضيح الشروط الواجبة في الأضاحي؟

قال الله تعالى: { وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الأَْنْعَامِ } ففي هذه الآية بيان لجنس ما يكون به النسك يعني الذبح وهو بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم من ضأن أو معز، فالماعز نوع من بهيمة الأنعام مما يجوز للمسلم أن يضحي به.

أما الشروط المعتبرة في الأضحية فهي:

أن تكون الأضحية من بهيمة الأنعام كما ذكرنا ذلك.

بلوغ السن المعتبر شرعًا، وذلك بأن يكون ثنيًا إن كان من الإبل أو البقر أو المعز، وجذعًا إن كان من الضأن دليل ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم - (( لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن ) )رواه مسلم.

وظاهر الحديث أنه لا يجزئ الجذعة من الضأن إلا إذا تعسر على المضحي ما ذكر، والصحيح أنه على سبيل الأفضلية. والثني من الإبل ما تم له خمس سنين، ومن البقر ما تم له سنتان، ومن الغنم والمعز ما تم له سنة، والجذع من الضأن ما تم له نصف سنة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت