من أراد أن يضحي فلا يأخذ شيئًا من شعره، ولا من ظفره، ولا من جلده، ولا من شعر إبطه، ولا من عانته، ولا من شاربه، حتى يضحي بعد دخول شهر ذي الحجة، وهذا الحكم عام فيمن أراد الحج، أو من لم يرده، فالحاصل أن الحاج لا يأخذ شيئًا مما ذكر بعد دخول الشهر حتى يضحي. أما إذا أراد أن ينهي عمرته فله أن يقصر لأن هذا التقصير نسك، وهو أوجب من ترك الأخذ من الشعر لكن يقتصر على رأسه فقط حلقًا أو تقصيرًا.
بعد تحللي من العمرة الأولى، فقد لبست النقاب، ما حكم ذلك؟
إن كنت متمتعة ثم تحللت من عمرتك جاز لك أن تلبسي النقاب بين العمرة والحج، أما إن كنت قارنة أو مفردة فلا يجوز لك لبس النقاب حتى تتحللي التحلل الأول. والنقاب الذي نقول بجواز لبسه هو النقاب المأذون به شرعًا، وهو ما كان للحاجة، ولا يخرج إلا مقدار ما تنظر به المرأة، أما ما تستعمله بعض النساء من نقاب واسع يظهر الزينة فهذا محرم في الحج والعمرة وغيرهما.
هل يشترط للإحرام غسل، أو وضوء، أو صلاة ركعتين؟
لا يشترط للإحرام ركعتان، ولكن جمهور أهل العلم يستحبون الإحرام بعد الفريضة لفعله - صلى الله عليه وسلم - ، وقال بعضهم وإن لم يكن فريضة ركع ركعتين، والصواب أنه ليس للإحرام ركعتان خاصتان به. أما الغسل والوضوء فكلاهما سنة لفعله - صلى الله عليه وسلم -. ثم يحرم بعد ذلك إذا ركب السيارة هذا هو الأفضل عند الأكثرين، أما اشتراط ذلك فلا أحد يقول به فلو أحرم ولم يتوضأ ولم يغتسل فلا حرج عليه.
بعض النساء عند التقصير تأخذ من شعرها زيادة عن الأنملة، هل في ذلك حرج؟
على المرأة إذا أرادت أن تقصر من شعرها، أن تمسك بضفائر رأسها إن كان لها ضفائر أو بأطرافه إن لم يكن، وتقصر قدر أنملة فقط، فإن زادت فهذا حكمه حكم قص شعر المرأة وهو جائز بالضوابط المعروفة.