فهرس الكتاب
إسحاق [1] .
وقول ثالث: إن السَّلب وسائر الغنيمة واحدٌ في الحكم، لا يختصُّ القاتل بذلك، إلا أن يُنفِّله إياه الإمام إن رأى لذلك وجهًا كسائر الأنفال، ولا فَرْقَ، وإليه ذهب مالكٌ، وأبو حنيفة، والثوريُّ، وغيرهم [2] .
= سلبه، بأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وانظر: «الاستذكار» (14/142) ، «موسوعة فقه عمر بن الخطاب» (175) .
وتخميس السَّلَب مطلقًا هو قول ابن عباس. أخرجه عنه مالك في «الموطأ» (ص 290 رقم 522- ط. إحياء التراث) ، وأبو عبيد في «الأموال» (392 رقم 790) ، وابن أبي شيبة في «المصنف» (12/ 374 رقم 14042، وابن المنذر في «الأوسط» (11/110) ، والبيهقي في «الكبرى» (6/312) .
وانظر: «المغني» (13/69) ، «شرح السير الكبير» (2/602، 603) ، «موسوعة فقه عبد الله بن عباس» (1/297 و2/73-74) .
وهو قول مكحول، والأوزاعي. انظر: «سنن سعيد بن منصور» (2/310 رقم 2712) ، «الأوسط» (11/110) ، «المغني» (13/69) ، «الاستذكار» (14/140 رقم 19749) .
(1) ذكره عنه ابن قدامة في «المغني» (13/69) ، وقبله ابن حزم في «المحلَّى» (7/337) ، وابن المنذر في «الأوسط» (11/110) ، وابن عبد البر في «الاستذكار» (14/142 رقم 19761) . وقد مضى قريبًا أن له قولًا موافقًا لأصحاب القول الأول.
(2) مذهب المالكية أن السلب يكون للقاتل بشرط الإمام، ولا يكون ذلك إلا بعد انقضاء الحرب، لا قَبْلُ، ويكون مُحْتَسَبًا من خمس الخمس.
انظر: «الموطأ» (2/455) ، «القبس» (2/601) ، «المدونة» (1/386، 390) ، «التفريع» (1/ 358) ، «الرسالة» (190) ، «الكافي» (1/409- ط. دار الهدى -القاهرة) ، «المعونة» (1/606) ، «التلقين» (72- ط. مكتبة فضالة. وزارة أوقاف المغرب) ، «المقدمات الممهدات» (1/356) ، «أسهل المدارك» (2/11) ، «قوانين الأحكام» (167) ، «بداية المجتهد» (1/397) ، «عقد الجواهر الثمينة» (1/ 504) ، «رؤوس المسائل» لابن القصّار (51، 55) ، «التمهيد» (14/51، 69، و23/242-245، 258) ، «بداية المجتهد» (1/380، 687-ط. دار الجيل) ، «الذخيرة» (3/421) ، «الشرح الكبير» (2/190-191) ، «الخرشي» (3/130) ، «الإشراف» (4/431- بتحقيقي) ، «القوانين الفقهية» (129، 131-132) ، «الرد على الشافعي» (ص 52-53) لابن اللباد.
وفي مذهب الحنفية، انظر: «الآثار» (190) ، «مختصر الطحاوي» (284) ، «تحفة الفقهاء» (3/508-509) ، «فتح القدير» (5/512-514) ، «حاشية ابن عابدين» (4/153-154) ، «الهداية شرح بداية المبتدي» (2/146) ، «المبسوط» (10/47) ، «بدائع الصنائع» (7/15) . =