فهرس الكتاب

الصفحة 53 من 371

فضيلة الشيخ: شخص يتصدق من ماله في كل شهر، ويسأل الله أن تكون هذه الصدقة في ثواب شخص آخر، على قيد الحياة من دون علمه، علمًا بأن هذا الشخص ليس من أهل الصلاح، فهل يثاب الشخص الآخر على هذه الصدقة، أفيدونا جزاكم الله خيرًًا.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة السلام على رسول الله، إهداء القربات للأحياء أو الأموات يصل أجرها للمهدي إليه إن شاء الله تعالى، ويدل لهذا حديث عائشة - رضي الله عنها- أن رجلًا قال للنبي -صلى الله عليه وسلم- أن أمي افتلتت نفسها، واُراها لو تكلمت تصدقت، أفأتصدق عنها، قال النبي - صلى الله عليه وسلم-:"نعم تصدق عنها"البخاري (2760) ومسلم (1004) ، والأحاديث في هذا كثيرة جدًا، فيصل ثواب القربة للمهدي إليه إن شاء الله، لكن هذا من قبيل المباح، والسنة أن يدعو له، لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه- أن النبي صلى الله عليه وسلم- قال:"إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة وذكر منها: أو ولد صالح يدعو له"مسلم (1631) ، ولم يقل النبي - صلى الله عليه وسلم- يعمل له أو يتصدق عنه أو يصوم أو يصلي، فالخلاصة أن إهداء القربة يصل أجرها إن شاء الله لكنه من قبيل المباح، والسنة والمشروع هو الدعاء.

الزكاة على الميئوس من حياته

السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

شخص موكل في إيصال زكاة مال لامرأة، وكذلك هو أخرج جزءًا من زكاة ماله لهذه المرأة، لكن هذه المرأة مريضة واحتمال بقائها على قيد الحياة ضعيف، حيث إنها فاقدة للوعي.

السؤال: ماذا يجب على هذا الشخص في هذين المالين؟ هل يعطيهما لأولياء المرأة وإن كانوا لا يستحقون الزكاة؟ أو يصرفها لمستحق غيرها؟ أفتونا مأجورين.

الجواب:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت