فهرس الكتاب
عاهدت نفسها على التصدق بذهب
السؤال: تعاهدت مع نفسها ليس بنية النذر إن سلم ابنها من مرض أن تتصدق بقطعة ذهبية ثمينة، والحمد لله سلم ابنها ولا زالت على نيتها بالتصدق بهذه القطعة، إلا أن هذه القطعة كانت هدية من أبيها المتوفى، وهي عزيزة عليها، فهل إن تصدقت بقيمتها واحتفظت بها تكون قد وفت بعهدها؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم
هذه المرأة إن كانت تلفظت وحركت لسانها فهذا نذر يجب عليها أن تتصدق بهذه الهبة، لحديث عائشة - رضي الله عنها- في البخاري (6696) أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال:"من نذر أن يطيع الله فليطعه"وإن كانت لم تتلفظ، بمعنى أنها لم تحرك لسانها فإنه لا يلزمها شيء إن أخرجتها فلها ذلك، وإن لم تخرجها فلا شيء عليها.
الفرق بين اليمين والنذر
السؤال: ما الفرق بين اليمين والنذر في كتب الفقه؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اليمين هو توكيد المحلوف عليه بذكر اسم من أسماء الله أو صفة من صفاته وما ألحِق بذلك.
وأما النذر فهو: إيجاب المكلف على نفسه أمرًا غير واجب.
هذا هو الفرق بينهما، والنذر له أحكام، وقد يأخذ حكم اليمين إذا قصد فيه الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب، ولو كان بالصدقة على عباد الله، مثل لو قال: إن لم أسافر اليوم إلى مكة فعليّ أن أصوم شهرًا، أو أتصدق بألف ريال، فهذا حكمه حكم اليمين. والله أعلم.