الصفحة 2879 من 35630

إن كانت معصيتك هو ما يقع بين الخطيب ومخطوبته من بعض التجاوزات ، فالنصحية لكما أن تعجلا عقد النكاح ، حتى تكوني زوجة له ، ويكون زوجًا لك ، فيحل لكما ما يحل للرجل من امرأته ، والمرأة من زوجها .

والله أعلم

الإسلام سؤال وجواب

ــــــــــــــ

هل يجوز خطبة المرأة المطلقة وهي في العدة؟

سؤال:

هل يجوز خطبة المطلقة أثناء فترة العدة ؟

الجواب:

الحمد لله

أولا:

الخطبة إما أن تكون تصريحا ، أو تعريضا ، والتصريح: هو اللفظ الذي لا يحتمل غير النكاح , نحو أن يقول: إذا انقضت عدتك تزوجتك ، أو يطلب خطبتها صراحة من وليها ، ونحو ذلك . .

والتعريض هو اللفظ الذي يحتمل الخطبة وغيرها كقول الرجل: مثلك يُرغب فيها ، أو إني أبحث عن زوجة ، أو لعل الله أن يسوق لك خيرا أو رزقا ، ونحو ذلك .

ثانيا:

لا يجوز التصريح بخطبة المعتدة ، سواء كانت معتدة من طلاق رجعي أو بائن ، أو في عدة وفاة .

وأما التعريض ففيه تفصيل:

1-إن كانت المرأة معتدة من طلاق رجعي ، فلا يجوز التعريض لها بالخطبة ؛ لأن الرجعية لا تزال زوجة ، قال الله تعالى في شأن المطلقة طلاقًا رجعيًا: (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحا) (البقرة/228) . فسمى الزوج المطلق لزوجته طلاقا رجعيا"بعلا"أي زوجًا . فكيف يمكن لرجل أن يتقدم لخطبة امرأة وهي لا تزال في عصمة زوجها!

2-وإن كانت في عدة وفاة ، أو طلاق ثلاث ، أو فسخ النكاح لأجل عيب في أحد الزوجين أو لسبب آخر ، فيجوز التعريض لها بالخطبة ، ولا يجوز التصريح. وقد دل على جواز التعريض هنا قوله تعالى: ( وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ) البقرة/235 .

قال الشيخ السعدي في تفسيره (ص 106) :

"هذا حكم المعتدة من وفاة, أو المبانة في الحياة. فيحرم على غير مبينها (زوجها) أن يصرح لها في الخطبة, وهو المراد بقوله: ( وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا ) ."

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت