فهرس الكتاب
عن أنس بن مالك رضي الله عنه"أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتزوج امرأة ، فبعث امرأة تنظر إليها فقال: شُمِّي عوارضها وانظري إلى عرقوبيها"الحديث أخرجه الحاكم (2/166 ) وقال:"صحيح على شرط مسلم ، ووافقه الذهبي وعن البيهقي ( 7/87 ) وقال في مجمع الزوائد ( 4/507 ) :"رواه أحمد والبزار ، ورجال أحمد ثقات""
قال في مغني المحتاج ( 3/128 ) :"ويؤخذ من الخبر أن للمبعوث أن يصف للباعث زائدًا على ما ينظره ، فيستفيد من البعث ما لا يستفيد بنظره"أ.هـ والله تعالى أعلم
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
ـــــــــــــــــــــ
لا تريد أن تسكن مع أهل زوجها
سؤال:
السؤال:
أعيش مع أهل زوجي منذ 7 سنوات ولا أتوافق مع والد زوجي وطلبت من زوجي أن ننتقل من هذه الشقة وهذا الأمر يؤلمه جدًا فإنه يقول إنه لا يمكن أن يعيش بدون والديه وأنا لا يمكنني أن أعيش مع والديه وأخيه الأصغر فهل ما أطلبه كثير ؟ وماذا يقول الإسلام في هذا الأمر أجيبوني بأسرع ما يمكن أرجوكم فأنا لا أتحمل وأريد أن يحيا زوجي معي في سعادة .
الجواب:
الجواب:
الحمد لله
أولا: لقد حذّر النبي صلى الله عليه وسلم من دخول أقارب الزوج الأجانب على الزوجة كما جاء عن عقبة بن عامر:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إياكم والدخول على النساء ، فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله أفرأيت الحمو ؟ قال: الحمو الموت". رواه البخاري ( 4934 ) ومسلم ( 2172 ) ."
فلا يجوز لها الخلوة بأحد من أحمائها اللهم إلا إذا كانوا صغارًا لا يُخشى منهم ولا يُخشى عليهم .
ثانيا: يجب على الزوج أن يؤمن لزوجته مسكنًا يسترها عن عيون الناس ويحميها من البرد والحر بحيث تستكن وتستقر وتستقل به ويكفي من ذلك ما يلبي حاجتها كغرفة جيدة الحال مع مطبخ وبيت خلاء إلا أن تكون الزوجة اشترطت سكنًا أكبر من ذلك حال العقد ، وليس له أن يوجب عليها أن تأكل مع أحدٍ من أحمائها . وتوفير المسكن يكون على قدر طاقة الزوج بحيث يليق عُرفا بحال الزوجة ومستواها الاجتماعي .
أ. قال ابن حزم رحمه الله:
ويلزمه إسكانها على قدر طاقته لقول الله تعالى: { أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم } [ سورة الطلاق / 6 ] . أ . هـ ."المحلى" ( 9/ 253 ) .