فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 4567 من 35630

كتابكم المؤرخ 18 / 7 / 1392هـ الجوابي لكتابي رقم 78 وتاريخ 12 / 1 / 1392هـ وصل، وصلكم الله بهداه واطعت على الورقة المرفقة به الآتي نصها: قررت ض. م. ح. قائلة: كنا قاطنين قرب القويعية ، وبعد طلوع شمس يوم جاءتني ب. س. م. بابن أخيها ع. م. فأرضعته حتى روى، يرضع وإذا تعب فك الديس حتى روى، وبعد عصر ذلك اليوم جاءني به والده م. س. فأرضعته حتى روى وكل مرة من المرتين يرضع وإذا تعب أطلق الديس ولا أعلم عن عدد الرضعات التي في الصبح ولا التي في العصر هذا حاصل الأمر الذي وقع مني انتهى بشهادة غ. ب. س. و م. ش. م. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم حرر في 10 / 5 / 1392هـ انتهى، وفي ذيل الورقة تصديق فضيلة قاضي عروى الآتي نصه: الحمد لله وحده حضرت لدي المرأة ض. م. ح. فصادقت على جميع إفادتها المحرر أعلاه وهي امرأة ثقة، ولما

(الجزء رقم: 22، الصفحة رقم: 236)

ذكر جرى الشرح على اعترافها. مما ذكر وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم حرر في 25 / 5 / 1392 . انتهى. وبناء على ذلك فالذي أرى أنها لا تحل لك ؛ لكونها قد ارتضعت من المرأة التي قد أرضعتك رضاعا كثيرا يزيد على أربع مرات حسب شهادة المرضعة ض. وبذلك صارت أختا لك من الرضاعة. وأسأل الله أن يوفق الجميع للفقه في دينه والثبات عليه إنه جواد كريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ــــــــــــــ

136 -إذا قل الرضاع عن خمس رضعات لا يعول عليه

صاحب السماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية الموقر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد صدرت من مكتب سماحته برقم 192 وتاريخ 1 / 3 / 1417هـ .

أعيد لسماحتكم من طيه كامل الأوراق المتعلقة باستفتاء المدعو م. ب. ن. الوارد لنا من سماحتكم برقم 212 في 14 / 2 / 1417هـ في رضاع.

وعليه نفيدكم أنه جرى منا بعث كامل الأوراق إلى فضيلة قاضي محكمة القوز بخطابنا رقم 305 / 1 في 20 / 2 / 1417هـ

(الجزء رقم: 22، الصفحة رقم: 237)

بطلب إكمال ما تضمنه شرحكم آنف الذكر، فأعادها لنا فضيلته برقم 365 في 24 / 2 / 1417هـ المتضمن إكمال ما أشير إليه، وقد أرفق لنا صورة الضبط المرفق المدون فيها ما تم إجراؤه.

آمل الاطلاع على الأوراق وصورة الضبط المرفقة وإجراء ما ترونه لازما نحو إفتاء المذكور. أثابكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أما بعد:

فبناء على ما أثبته فضيلة الشيخ قاضي محكمة القوز من صفة الرضاع الصادر من جدة زوجة م. ب. ن. واعترافها لديه بأنها لا تحفظ عدد الرضعات، أفتيته بأن نكاحه صحيح وزوجته باقية في عصمته، وأن الرضاع المذكور لا يعول عليه ولا تثبت به

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت