فهرس الكتاب
(الجزء رقم: 22، الصفحة رقم: 296)
المذكورة؛ لكونها أخته من أبيه من الرضاع، إذا كان الواقع ما ذكرنا، وقد قال الله سبحانه في كتابه المبين لما ذكر المحرمات: سورة النساء الآية 23 وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ
وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم: صحيح البخاري الشهادات (2502) ,صحيح مسلم الرضاع (1447) ,سنن النسائي النكاح (3306) ,سنن ابن ماجه النكاح (1938) ,مسند أحمد بن حنبل (1/275) . يحرم من الرضاع مما يحرم من النسب . متفق على صحته .
ــــــــــــــ
181 -بنت ابن عمتك الذي رضع مع أختك محرمة عليك
س: لي ابن عمة وله بنت، وابن عمتي هذا رضع مع أختي الكبيرة التي تكبرني، فهل يحل لي الزواج من ابنته، أم هي محرمة علي لكون أبيها رضع مع أختي الكبيرة، وأن أباها أخ لي؟ نشر في كتاب فتاوى إسلامية، من جمع محمد المسند، ج 3 ص 334.
ج: إذا كان الواقع ما ذكره السائل وكان الرضيع المذكور قد ارتضع من أم السائل خمس رضعات أو أكثر حال كونه في الحولين فإنه لا يحل للسائل نكاح ابنته؛ لأنه والحال ما ذكر صار عمها من الرضاع، وقد صح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
(الجزء رقم: 22، الصفحة رقم: 297)
أنه قال: صحيح البخاري الشهادات (2502) ,صحيح مسلم الرضاع (1447) ,سنن النسائي النكاح (3306) ,سنن ابن ماجه النكاح (1938) ,مسند أحمد بن حنبل (1/339) . يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب . وقال - عليه الصلاة والسلام: موطأ مالك الرضاع (1290) . لا رضاع إلا في الحولين . وقالت عائشة - رضي الله عنها: صحيح مسلم الرضاع (1452) ,سنن النسائي النكاح (3307) ,سنن أبو داود النكاح (2062) ,موطأ مالك الرضاع (1293) ,سنن الدارمي النكاح (2253) . كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي النبي - صلى الله عليه وسلم -، والأمر على ذلك . أخرجه مسلم في صحيحه والترمذي وهذا لفظه ، والله ولي التوفيق.
ــــــــــــــ
182 -إذا رضعت من امرأة صارت أما لك وزوجها أبا لك
س: إنني شاب أريد الزواج من كريمة رجل، ولكن المشكلة أنني راضع من زوجة الرجل مع بنت، ولقد توفيت البنت التي رضعت معها، وبعدها زوجة الرجل أنجبت بنتا هل يجوز لي أن أتزوج البنت هذه أم لا؟ أفتوني جزاكم الله خيرا؟ نشر في كتاب فتاوى إسلامية، من جمع محمد المسند، ج 3 ص 337.
ج: إذا كانت زوجة الرجل الذي ترغب في الزواج من ابنته قد أرضعتك خمس رضعات أو أكثر حال كونك في الحولين فإنها تكون أمك من الرضاعة، ويكون زوجها أباك من الرضاع، وتكون