فهرس الكتاب
(الجزء رقم: 22، الصفحة رقم: 298)
بناتهما أخوات لك لا يحل لك الزواج بشيء منهن، لقول الله سبحانه في سورة النساء لما ذكر المحرمات: سورة النساء الآية 23 وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ ولقول النبي - صلى الله عليه وسلم: صحيح البخاري الشهادات (2502) ,صحيح مسلم الرضاع (1447) ,سنن النسائي النكاح (3306) ,سنن ابن ماجه النكاح (1938) ,مسند أحمد بن حنبل (1/275) . يحرم من الرضاع مما يحرم من النسب . وقد ثبت عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت: صحيح مسلم الرضاع (1452) ,سنن النسائي النكاح (3307) ,سنن أبو داود النكاح (2062) ,موطأ مالك الرضاع (1293) ,سنن الدارمي النكاح (2253) . كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي النبي - صلى الله عليه وسلم -، والأمر على ذلك . أخرجه مسلم في صحيحه والترمذي وهذا لفظه ، وفي المسألة أحاديث أخرى.
أما إن كانت الرضعات أقل من خمس أو كنت حين رضعت فوق الحولين فإن الرضاع المذكور لا يحصل به التحريم ولا تكون المرضعة أما لك، ولا زوجها أبا لك، ولا تحرم عليك بناتهما بهذا الرضاع في أصح أقوال أهل العلم للحديث المذكور، وأحاديث أخرى منها قوله - صلى الله عليه وسلم: موطأ مالك الرضاع (1290) . لا رضاع إلا في الحولين . وقوله، عليه الصلاة والسلام: صحيح مسلم الرضاع (1451) ,سنن النسائي النكاح (3308) ,سنن ابن ماجه النكاح (1940) ,مسند أحمد بن حنبل (6/339) ,سنن الدارمي النكاح (2252) . لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان . في أحاديث أخرى ذكرها أهل العلم، والله ولي التوفيق.
ــــــــــــــ
(الجزء رقم: 22، الصفحة رقم: 299)
183 -عمات أخواتك من الرضاع محرمات عليك
س: لي أخوات من الرضاع ولهن عمات، هل عمات أخواتي من الرضاع عمات لي أم لا؟ وهل يحرمن علي مثل ما يحرمن علي بالنسب؟ أفيدونا أفادكم الله؟ نشر في كتاب فتاوى إسلامية، من جمع محمد المسند، ج 3 ص 337.
ج: إذا كنت أخا لهن من الأب أو من الأبوين من الرضاعة فعماتهن عمات لك لأنهن أخوات أبيك من الرضاعة، فلا يجوز لك نكاحهن كالعمات من النسب، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم: صحيح البخاري الشهادات (2502) ,صحيح مسلم الرضاع (1447) ,سنن النسائي النكاح (3306) ,سنن ابن ماجه النكاح (1938) ,مسند أحمد بن حنبل (1/339) . يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب . إلا أن يكن عمات لأخواتك من أب لهن من الرضاع وليس أبا لك، لأنهن ارتضعن من امرأة لم ترتضع منها، فإنهن يكن أجنبيات منك ولا حرج في نكاحك إحداهن، لأنهن لسن عمات لك وإنما هن عمات لأخواتك، لكونهن أخوات لأبيهن من الرضاع غير أبيك. وبالله التوفيق.
ــــــــــــــ
(الجزء رقم: 22، الصفحة رقم: 300)