فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 4720 من 35630

فهذا المال الذي تدفعه المرأة للرجل مهرًا له ليتزوجها مخالف للدين والفطرة والعقل والطبيعة البشرية ، هذا إذا كان قليلا , فكيف والحال كما تذكرين ؟!

أما الحل فلا بد أن تتضافر جهود العلماء والدعاة ووسائل الإعلام والإرشاد في بلادكم للحد من هذه المعضلة ، ومن ثم معالجتها ، واستبدالها بما يوافق الشرع الحنيف الذي جاء بما يوافق الفطرة التي فطر الله الناس عليها .

والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب

ـــــــــــــــــــ

ما أقل المهر ؟ وكم مهور أمهات المؤمنين بالعملة الحالية ؟

سؤال:

ما أقل المهر ؟ وكم مهور أمهات المؤمنين بالعملة الحالية ؟.

الجواب:

الحمد لله

جاء تبيين أقل المهر فيما رواه مسلم في الصحيح رقم (1425) عن سهل بن سعد الساعدي قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله جئت أهب لك نفسي فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعّد النظر فيها وصوّبه ثم طأطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئًا جلست فقام رجل من الصحابة فقال: يا رسول إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها فقال: فهل عند من شيء. فقال: لا والله يا رسول فقال اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا فذهب ثم رجع فقال: لا والله ما وجدت شيئًا ثم رجع . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر ولو خاتما من حديد فهب ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله ولا خاتمًا من حديد ولكن هذا إزاري فلها نصفه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصنع بإزارك إن لبسته لم يكن عليها منه شيء فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليً فأمر به فدعي فلما جاء قال ماذا معك من القرآن . قال: معي سورة كذا وسورة وكذا فقال تقرؤهن عن ظهر قلبك قال: نعم قال اذهب فقد ملكتها بما معك من القرآن .

وفي هذا الحديث أنه يجوز أن يكون الصداق قليلًا وكثيرًا مما يُتمول إذا تراضى به الزوجان لأن خاتم الحديد في نهايةٍ من القلة ، وهذا مذهب الشافعي وهذا مذهب جماهير العلماء من السلف والخلف وبه قال ربيعة وأبو الزناد وابن أبي ذئب ويحي بن سعيد والليث بن سعد والثوري والأوزاعي ومسلم بن خالد وابن أبي ليلي وداود وفقهاء أهل الحديث وابن وهب من أصحاب مالك . وهو مذهب كافة الحجازيين والبصريين الكوفيين والشاميين وغيرهم أنه يجوز ما تراضى به الزوجان من قليل وكثير كالسوط والنعل وخاتم الحديد ونحوه .

وأما بالنسبة للسؤال عن مهور أمهات المؤمنين .

فقد روى مسلم في"الصحيح"رقم (1426) عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كما كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم . قالت: كان صداق لأزواجه ثنتي عشرة أوقية ونشًّا . قال أتدري ما

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت