فهرس الكتاب
قال الشيخ صالح الفوزان:"وإذ أعطته منه ـ أي من المهر ـ فلا حرج في ذلك أو أعفته منه أو من بعضه فالحق لها . قال تعالى: ( فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا) النساء/4 ، فهذا راجع إلى اتفاق الطرفين" ( فتاوى نور على الدرب 109 ) . فتبين بهذا أن المرأة إذا رضيت بهذا فلا بأس لأنه حقها .. والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
ـــــــــــــــــــ
مات بعد العقد فهل يعد باقي المهر دينا عليه
سؤال:
السؤال: عقد عليها ومات ، وسلم جزءا من المهر من قبل ، وعليه ديون أكثر من المهر ، ماذا يمكن على الورثة أن يفعلوا تجاه بقية المهر ؟.
الجواب:
الجواب:
الحمد لله
عرضنا هذا السؤال على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ، فأجاب حفظه الله:
باقي المهر ( يُجعل ) مع الديون ( الأخرى ) ، ( وما سلّمها من قبل فهو لها ) . والله أعلم .
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
ـــــــــــــــــــ
كتابة الصداق على الحرير
سؤال:
السؤال:
جرت عادة كبراء الناس أن يكتبوا الصداق على ثوب حرير محض ، هل يجوز ؟.
الجواب:
الجواب:
الحمد لله
لا يجوز ؛ لأنه لا يجوز للرجال استعمال الحرير في لبس ، ولا في غيره ، وإنما يجوز للنساء لبسه ، وهذا استعمال من الرجال ، فهو حرام ، فلا يغتر بكثرة من يفعله في العادة ، ولا بكثرة من يراه ولا ينكره ، فإن هذا كباقي المحرمات الواقعة في العادة ، وقد صرح بتحريم كتابة الصداق في الحرير جماعة من أصحابنا ، والله أعلم .
فتاوى الإمام النووي ص187.
ـــــــــــــــــــ
إذا سامحت الزوجة زوجها بالمهر
سؤال: