فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 4730 من 35630

قال الشيخ صالح الفوزان:"وإذ أعطته منه ـ أي من المهر ـ فلا حرج في ذلك أو أعفته منه أو من بعضه فالحق لها . قال تعالى: ( فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا) النساء/4 ، فهذا راجع إلى اتفاق الطرفين" ( فتاوى نور على الدرب 109 ) . فتبين بهذا أن المرأة إذا رضيت بهذا فلا بأس لأنه حقها .. والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب

الشيخ محمد صالح المنجد

ـــــــــــــــــــ

مات بعد العقد فهل يعد باقي المهر دينا عليه

سؤال:

السؤال: عقد عليها ومات ، وسلم جزءا من المهر من قبل ، وعليه ديون أكثر من المهر ، ماذا يمكن على الورثة أن يفعلوا تجاه بقية المهر ؟.

الجواب:

الجواب:

الحمد لله

عرضنا هذا السؤال على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ، فأجاب حفظه الله:

باقي المهر ( يُجعل ) مع الديون ( الأخرى ) ، ( وما سلّمها من قبل فهو لها ) . والله أعلم .

الشيخ محمد بن صالح العثيمين

ـــــــــــــــــــ

كتابة الصداق على الحرير

سؤال:

السؤال:

جرت عادة كبراء الناس أن يكتبوا الصداق على ثوب حرير محض ، هل يجوز ؟.

الجواب:

الجواب:

الحمد لله

لا يجوز ؛ لأنه لا يجوز للرجال استعمال الحرير في لبس ، ولا في غيره ، وإنما يجوز للنساء لبسه ، وهذا استعمال من الرجال ، فهو حرام ، فلا يغتر بكثرة من يفعله في العادة ، ولا بكثرة من يراه ولا ينكره ، فإن هذا كباقي المحرمات الواقعة في العادة ، وقد صرح بتحريم كتابة الصداق في الحرير جماعة من أصحابنا ، والله أعلم .

فتاوى الإمام النووي ص187.

ـــــــــــــــــــ

إذا سامحت الزوجة زوجها بالمهر

سؤال:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت