فهرس الكتاب
نزوجه من الزكاة ؟ الجواب: نعم ، يجوز أن نزوجه من الزكاة ، ويعطى المهر كاملًا ، فإن قيل: ما وجه كون تزويج الفقير من الزكاة جائزًا ولو كان الذي يعطى إياه كثيرًا ؟
قلنا: لأن حاجة الإنسان إلى الزواج ملحة ، قد تكون في بعض الأحيان كحاجته إلى الأكل والشرب ، ولذلك قال أهل العلم: إنه يجب على من تلزمه نفقة شخص أن يزوجه إن كان ماله يتسع لذلك ، فيجب على الأب أن يزوج ابنه إذا احتاج الابن للزواج ، ولم يكن عنده ما يتزوج به ، لكن سمعت أن بعض الآباء الذي نسوا حالهم حال الشباب إذا طلب ابنه منه الزواج قال له: تزوج من عرق جبينك . وهذا غير جائز وحرام عليه إذا كان قادرًا على تزويجه ، وسوف يخاصمه ابنه يوم القيامة إذا لم يزوجه مع قدرته على تزويجه"انتهى من"فتاوى أركان الإسلام"ص440-441 ."
وعلى هذا ، فلا حرج من إعطائها من الزكاة لتستعين بها في نفقات الزواج ، وإذا خشيت أن تنفق هذا المال فيما لا تحتاج إليه ، فيمكنك أن تخبرها أن لك عندي مبلغًا من المال قدره كذا ، فماذا تريدين أن أشتري لك به ، وتشتري لها ما تحتاج إليه .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ـــــــــــــــــــ
هل يجوز دفع المهر بغير العملة المسجلة في العقد ؟
سؤال:
هل يجوز إعطاء المرأة صداقها بغير العملة التي في العقد؟ ـ مثلا ـ عملة قطرية بدل سعودية أو يمنية وهكذا.
الجواب:
الحمد لله
إذا تراضي الزوجان على إعطاء الصداق بغير العملة المسجلة في العقد ، جاز ذلك ، بشرط أن يكون الصرف بسعر يوم السداد ، لا بسعر يوم العقد ، وأن يعطيها المبلغ المقابل كاملا ، فلا يتفرقا وباقي على الزوج شيء .
والأصل في ذلك: ما رواه أبو داود (3354) والنسائي (4582) عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: كُنْتُ أَبِيعُ الإِبِلَ بِالْبَقِيعِ ، فَأَبِيعُ بِالدَّنَانِيرِ وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ ، وَأَبِيعُ بِالدَّرَاهِمِ وَآخُذُ الدَّنَانِيرَ ، فسألت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: ( لا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا ، مَا لَمْ تَفْتَرِقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ ) . صححه النووي في المجموع (9/330) ، وابن القيم في"تهذيب السنن"، وأحمد شاكر في تحقيق المسند (7/226) ، وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود .
والحديث موافق للقواعد الشرعية ، في البيوع والربا ، ولذلك جرى عليه العمل عند الفقهاء .
وانظر:"الشرح الممتع" (8/305) .
وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء عن رجل اقترض بالعملة الفرنسية ، وعند السداد طلب منه الدائن أن يسدد بالعملة الجزائرية .