فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 4745 من 35630

أنا لم أظلمها ولا داعي لتقدير المزيد. وإذا كانت تستحق المزيد, فكيف أرده لها دون أن يعلم أحد بوقوع الخلوة حتى لا يؤثر ذلك عليها مستقبلا حيث إني لا أريد إيذاءها. وهل من الصحيح إخفاء أمر الخلوة وتركه مسجلا في الأوراق على أنه طلاق بدون دخول (هل هذا شهادة زور) . كيف أحل الأمر. أرجوكم أفيدوني فأنا أريد إعطاءها كامل حقوقها مهما كانت إبراء لذمتي أمام الله ولكني أعلم جيدا أنهم لن يقبلوا معي أي كلام الآن. وأن أي محاولة لي في هذا الصدد سيتم اعتبارها على أنها محاولة لإيذاء سمعتها ؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا في الفتوى رقم: 1054 ، والفتوى رقم: 1955 ، ما يجب للمطلقة المدخول بها وغير المدخول بها، وحكم الخلوة الصحيحة وغير الصحيحة وما يترتب على ذلك كله، وقد ذكرنا خلالهما أن الراجح من أقوال أهل العلم هو اعتبار الخلوة الصحيحة كالدخول فيثبت بها كما يثبت بالدخول من كامل المهر والعدة والنفقة والسكنى، ولكن إذا عفت المرأة لزوجها عن صداقها أو بعضه هنا لعدم الدخول فلا حرج عليه في ذلك، قال تعالى: وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ {البقرة: 237 } .

وبناء عليه ما دامت الزوجة قد أعفتك من حقوقها وأبرأتك منها فليس عليك شيء بعد ذلك سواء أكنتما تعلمان حكم الخلوة وأنها كالدخول أم جهلتما ذلك، فمن أبرأ من حقه ولو كان يجهله صح إبراؤه ، قال المرداوي في الإنصاف: أما إن علمه المبرأ -بفتح الراء- أو جهله وكان المبرئ -بكسرها- يجهله صح سواء جهل قدره أو وصفه أو هما على الصحيح من المذهب .اهـ . وقال عليش: إسقاط الحق بعد وجوبه في نفس الأمر معتبر وإن تأخر العلم به . اهـ .

ولا ينبغي أن تذكر الخلوة وتشيعها إذا كان ذلك يؤذي سمعة البنت أو يفسد مستقبلها، فسترها أولى سيما وقد عفت عنك وأبرأت ذمتك .

والله أعلم .

المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

ـــــــــــــــــــ

آثار غلاء المهور

تاريخ الفتوى: ... 02 رمضان 1427 / 25-09-2006

السؤال

ما المقصود بالباءة؟

هل هو المقدرة على العلاقة الجنسية والمقدرة على الإعالة. إذا الجواب بنعم فما مقدار ذلك وما الذي يكفي في ذلك هل هو متوسط المتزوج في البلد وإذا كان المتوسط عاليا ما نفعل. وتعلمون سيادتكم بأن الإعلام والمجتمع قد رفع المتوسط في العلاقة الحميمة والإعاشة حتى أصبحت لا تطاق ومعلوم أن بعض الدول تمنع

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت