فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 4770 من 35630

فإن مؤخر الصداق يعتبر من الدين الذي في ذمة الزوج ، فإذا توفي قبل أدائه فإنه يبدأ في إخراجه من عموم تركته كسائر الديون التي عليه قبل الوصية، فما بقي بعد الدين والوصية يقسم على الورثة، كما قال الله تعالى: مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:11} ، ولا يسقط ذلك حقها من التركة إن كانت وارثة.

وأما كيفية حسابه فإن كان عينًا (نقودًا) أعطي من التركة إن كان هذا النوع من النقود لا يزال موجودا ولو تغيرت قيمته، فإن كان هذا النوع مفقودا بحيث لم يعد الناس يتعاملون به أعطيت قيمته في آخر يوم فقد فيه، ونرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 6236.

والله أعلم.

المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

ـــــــــــــــــــ

تقليل المهر أفضل من المغالاه فيه

تاريخ الفتوى: ... 26 جمادي الأولى 1426 / 03-07-2005

السؤال

تعرفت على فتاة طيبة وذات دين وخلق فصليت صلاة الاستخارة وقابلت والدها وطلبتها منه للزواج، ولكن والدها طلب مني مهرا للزواج كبير بالنسبة لي فابتعدت عنهم، علما بأن الفتاة تحبني كثيرًا وأنا لا أدرى أحبها أم لا، فأنا لا أراها على قدر كبير من الجمال، فهل إذا فررت بعد ما تعلقت هي بي والناس عرفت أنى سأخطبها فسيكون ذلك تضيع فرصة من الله سبحانه قد من علي بها من زوجة صالحة فلا أوفق بزوجة صالحة مثلها بعد ذلك أم ماذا أفعل؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد كان الأولى بأبي هذه الفتاة أن يقبل بك زوجًا لابنته إذا كنت كفؤًا لها، متصفًا بالدين والخلق الحميد، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. رواه الترمذي.

وليعلم والد هذه الفتاة أن تقليل المهر أفضل من المغالاه فيه لموافقته هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم وهدي صحابته الكرام، كما هو مبين في الفتوى رقم: 24743.

وعلى كل فإن استطعت إقناع والد هذه الفتاة بترك هذا الشرط وتنبيهه إلى أن المال عرض زائل فهذا أمر طيب، وذلك حرصًا على الزواج من تلك الفتاة المتدينة، فإن لم يقبل فلعل الله تعالى أراد بك خيرًا منها وأفضل، ولا شك أنك إن بحثت ستجد إن شاء الله تعالى، فالأمة لا تخلو من صالحات.

والله أعلم.

المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

ـــــــــــــــــــ

هل يصح الصداق بالحج أو العمرة

تاريخ الفتوى: ... 14 جمادي الأولى 1426 / 21-06-2005

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت