فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 4774 من 35630

الجواب

أما النكاح فصحيح لتوفر شروط صحته من ولي وشاهدين إلخ

وأما المهر فلا يشترط ذكر ه في العقد ويصح النكاح بدون تحديده، إلا أنه يجب لها مهر المثل، أما ما كتب في العقد من مبلغ إن كان اتفق على كونه مهرا فيجب إعطاؤه للمرأة ، وإن كان كتبه كاتب العقد كأمر شكلي أو رسمي وليس هو المتفق على كونه مهرا ، فلا يكون مهرا ويلزمه مهر المثل

وإذا تنازلت المرأة عن المهر سقط عن الزوج، لقول الله تعالى: وَآَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا [النساء:4] .

ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 18175 .

والله أعلم

المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

ـــــــــــــــــــ

الفتوى: ... الملابس والحاجات الخاصة بالعروس هل هي من ضمن المهر

تاريخ الفتوى: ... 17 ربيع الأول 1426 / 26-04-2005

السؤال

عقد عقراني على شاب مبتدئ ولم يدفع لي مؤخرا ولا مقدما وتم وضع في عقد القران ليرة ذهبية كمقدم ومؤخر وعندما طالبه والدي بتجهيزي وذلك بشراء بعض الملابس والحاجات الخاصة بالعروس لم يعجبه طلب والدي مع العلم أننا تمت الخلوة بيننا وتم الدخول قبل الزواج فما النصيحة .

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان الدخول تم بعد العقد المستوفي الشروط والأركان وقبل الزفاف فهو زوجك، وكان الأولى أن لا يحدث الدخول إلا بعد الزفاف لما في الدخول قبل ذلك من إشكالات تلحق العاقدين والأسرة، ونصيحتنا لكم أن تيسروا الأمر وتتسامحوا في أمر الكسوة وما إلى ذلك، فإن هذه أمور تهون وتسهل إذا نظرنا إلى الزواج والحياة الزوجية أنها حياة مبنية على الرحمة والمحبة والعطف، وأما الملابس والحاجات الخاصة بالعروس فهل تلزم الزوج أم لا؟ نقول: إن كان الاتفاق أن على الرجل دفع المهر الذي هو ليرة ذهبية فقط وليس عليه شيء آخر فلا يلزمه شراء كسوة ولا غيرها سوى الكسوة والنفقة التي تجب للزوجة بعد التمكين، أما إن كان العرف أن هذه الكسوة وتكاليف العرس على الزوج زائدة على المهر فيلزمه دفعها، مع أننا ننصح الزوج ـ على افتراض أن هذه الأمور لا تلزمه ـ إن كان ميسورا أن لايبخل بها، وفقكم الله لطاعته.

والله أعلم.

المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

ـــــــــــــــــــ

الفتوى: ... المهر المقدم والمؤخر والشبكة

تاريخ الفتوى: ... 17 ربيع الأول 1426 / 26-04-2005

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت