فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 4779 من 35630

وأما بالنسبة للطلاق الذي وقع من زوجك فإنه يعتبر صحيحًا ولا يؤثر فيه كونه وقع من الزوج أثر إلحاح من أهله إذ لا يعتبر ذلك إكراهًا، وانظري ضوابط الإكراه في الفتوى رقم: 24683.

لكن إن ثبت أنه وقع نتيجة لتأثير السحر ففي هذه الحالة لا يلزم وهذا ما يصعب معرفته.

وعليه.. فلا يجوز اتهام الغير بفعله، لأن الأصل أن أمور المسلمين تحمل على السلامة.

وأما بالنسبة للمتعة فلا حد لأقلها وإنما هي بحسب المطلق من اليسر والعسر، وراجعي الفتوى رقم: 30160.

وأما بالنسبة للنفقة فمن حقك مطالبته بها، قال ابن قدامة في المغني: ومن ترك الإنفاق الواجب لامرأته مدة لم يسقط بذلك وكان دينا في ذمته، سواء تركه لعذر أو غير عذر في أظهر الروايتين. انتهى.

وأما الحكمة من جعل الطلاق بيد الرجل دون المرأة فذلك لأنه صاحب القوامة ونظرته للأمور نظرة عواقب بخلاف المرأة، قال سيد سابق في فقه السنة: جعل الإسلام الطلاق من حق الرجل وحده لأنه أحرص على بقاء الزوجية التي أنفق في سبيلها من المال ما يحتاج إلى إنفاق مثله أو أكثر منه إذا طلق وأراد عقد زواج آخر، وعليه أن يعطي المطلقة مؤخر الصداق ومتعة الطلاق... ولأنه بذلك وبمقتضى عقله ومزاجه يكون أصبر على ما يكره من المرأة، فلا يسارع إلى الطلاق لكل غضبة يغضبها أو سيئة منها يشق عليه احتمالها، والمرأة أسرع منه غضبا وأقل احتمالًا وليس عليها من تبعات الطلاق ونفقاته مثل ما عليه، فهي أجدر بالمبادرة إلى حل عقدة الزوجية لأدنى الأسباب. انتهى.

والله أعلم.

المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

ـــــــــــــــــــ

الحث على تيسير الزواج وعدم المغالاة في المهر

تاريخ الفتوى: ... 12 ربيع الأول 1426 / 21-04-2005

السؤال

ما رأي الدين في مغالاة أهل العروس في الطلبات مثل الجهاز والمهر والمؤخر وقت زواج ابنتهم وهم يعلمون حالة العريس أنها لا تسمح، وقد قال لهم ذلك حين طلب بنتهم للزواج والعروسان الآن مكتوب كتابهم ويجهزون للدخول هل يطلقها أو يتركها هكذا أو ماذا يفعل وماذا يقول الدين لأهل العروس؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن النكاح من مقاصد الدين وأهدافه العظيمة لما فيه من إحصان الفرج، وتكثير النسل، وبناء الأسرة التي هي اللبنة الأولى في المجتمع، ولذا ورد الأمر بالنكاح والزواج في كثير من الأحاديث ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج. متفق

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت