فهرس الكتاب
فإن ما أعطاكه خطيبك لا يخلو من أن يكون قد دفعه إليك على سبيل الهدية والهبة فتجري عليه أحكام الهبة والهدية، فهو لك بالقبض وقد ملكته ملكا صحيحا
وإن كان ما دفعه إليك يعتبر جزءا من الصداق عرفا أو اتفاقا فيجب عليك أن تعيديه إلى ورثته، لأن الخطوبة ليست عقدا ملزما وإنما هي وعد، وقد جرى بيان ذلك وتفصيله في الفتوى رقم: 6066، 45725 فنرجو مراجعتها للاستزادة.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
يدفع المهر حسب الاتفاق
تاريخ الفتوى: ... 03 ربيع الأول 1426 / 12-04-2005
السؤال
لقد تم عقد القران على فتاة مسلمة ومن نفس جنسيتي (فلسطينية) طلب مني أهلها مهر (ليرة ذهب) أو ما يعادلها ، مع العلم أن أهلها يقولون إن هذا الشيء رمزي والقصد أن أقوم أنا بشراء الملابس والذهب لها حسب اتفاقنا أنا وزوجتي .
السؤال: هل هذا يعني أنني قد أوفيت التزاماتي ؟
وجزاكم الله خيرًا
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن دفعت المهر المحدد قل أو كثر فقد وفيت بما عليك، ولا يبقى عليك من الواجب المالي تجاه زوجتك بعد ذلك إلا النفقة التي تشمل المسكن والملبس والمطعم والمشرب .
والله أعلم
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
مؤخر الصداق في القرآن والسنة
تاريخ الفتوى: ... 03 ربيع الأول 1426 / 12-04-2005
السؤال
هل يوجد في القرآن أو في السنة ما يدل على أن هناك ما يسمى بمؤخر الصداق وهو من حق الزوجة عند الطلاق؟
شكرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم يرد في القرآن ولا في السنة ذكر لمؤخر الصداق وإن كان ذلك مشمولا فيهما لأنه يعتبر جزءا من الصداق الذي دلت نصوص القرآن والسنة على أنه حق للمرأة، ففي القرآن يقول الحق سبحانه:
وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً {النساء: 4} . وفي صحيح البخاري: التمس ولو خاتما من حديد. وبما أن الصداق عوض عن الاستمتاع فهو كغيره من التعويضات يجوز أن