فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 4803 من 35630

هل يبرأ الزوج بإعطائه مؤخر صداق طليقته لوليها

تاريخ الفتوى: ... 05 ربيع الثاني 1425 / 25-05-2004

السؤال

قمت بإرسال سؤالين إلى استشارات الشبكة و لم أصل إلى الإجابه منهم .. و نرجو منكم المساعده في الإجابه للأهميه

السؤال الأول .... لي ابن عم كان قد تزوج من امرأة من دولة غير دولته الأصلية و قد تم الطلاق بينهم بالمرة الثالثة التي أصبحت فيه محرمة عليه إلا بزواجها من آخر، و كان الزوج المطلق بعد الطلاق قد أعطى والدها كل مستحقاتها على أساس أن والدها هو ولي أمرها في الزواج و بعد ذلك انقطعت العلاقات نهايئا و لم يعرف إذا كان قد وصلتها مستحقاتها من والدها أم لا فهو يود الأطمئنان هل هو ملزم بأن يتابع إذا كان حقها قد وصلها أم هو بإعطاء والدها مستحقاتها قد أصبح بريئا الذمة أمام الله

و السؤال الثانى ... سمعت ذات يوم من شخص مقولة على أساس أنها حديث شريف و أود منكم إخبارى عن صحة المقولة من عدم صحتها المقولة تقول عن الرسول صلى الله عليه و سلم (من زنى في غربته لن يعود سالما و إن عاد سالما لن يعود غانما ) صدق رسول الله إن كان قد قال .. أود منكم تعريفى إن كان هذا حديثا شريفا موثوقا به أم لا ؟ و أنا شاب مغترب خارج بلدي سعيا وراء الكسب المادي و قد حدث ذات يوم ان اغوتنى فتاة في البلد التي أنا بها و حدث أن انكشف جسدها كله علي و لكن لم يحدث الجماع الكامل معها على أساس أنها بنت بكر و أنا غير مرتاح عن عملي هذا طبعا و سمعت المقولة التى أبلغتكم عنها زادت من توتري فهل إن كانت هذه المقولة صحيحة فما مدى تطبيقها على حالتي هذه و كيف إن كان هناك كفارة لذنبى هذا كيف تكون .... و نرجو منكم الأفادة السريعة.

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت الزوجة سفيهة أو صغيرة فإن الزوج يدفع مستحقاتها إلى أبيها لأنه ولي مالها، وكذلك إن كانت رشيدة ووكلت أباها على القبض أو قبضه بحضرتها وسكتت فإن ذلك يعتبر إجازة لقبضه ويبرأ الزوج أيضا به، أما إن كانت رشيدة فلا يبرأ الزوج بتسليم صداقها إلى أبيها إلا أن يكون موكلا من قبلها، قال في المغني: ولا يبرأ إلا بالتسليم إليها أو إلى وكيلها ولا يبرأ بالتسليم إلى أبيها ولا إلى غيره بكرا كانت أوثيبا، إلى أن قال وهذا مذهب الشافعي، وقال أبو حنيفة له قبض صداق البكر دون الثيب لأن ذلك العادة ولأن البكر تستحي فقام أبوها مقامها كما قام مقامها في تزويجها، ثم قال وإن كانت غير رشيدة سلمه إلى ولي مالها أبيها أو وصيه. انتهى، كلام المغني،

ويتفق المالكية مع الأحناف في أن الأب يقبض صداق ابنته البكر ولو بالغة ويبرأ الزوج من الصداق، قال الشيخ أحمد الدردير عند قول الشيخ خليل بن إسحاق المالكي ،وقبضه مجبر ووصي وصدقا أي المجبر والوصي في دعوى تلفه أو ضياعه بلا تفريط ولو لم تقم بينة وكان مما يغاب عليه ومصيبته من الزوجة فلا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت