فهرس الكتاب
رجوع لها على زوج ولا غيره، قال الدسوقي معلقا على هذا الكلام وحاصله أنهما يعني المجبر والوصي إذا ادعيا قبضه من الزوج وأنه تلف فإنهما يصدقان في القبض فيبرأ الزوج، إلى أن قال وأما الرشيدة فتقبضه ولا يقبضه وليها إلا بتوكيلها. انتهى ويعني بها الثيب الرشيدة ويتبين من هذه النصوص أن أكثر الفقهاء على أن الزوج يبرأ بقبض الولي إن كانت الزوجة صغيرة أو كانت سفيهة ثيبا كانت أو بكرا، وأنه يبرا في حال التوكيل من الرشيدة، فلينظر السائل إن كانت زوجته سابقا ثيبا رشيدة ولم توكل أباها على قبض صداقها، فإن عليه أن يتأكد من أنه دفعه لها فإن علم أنه لم يدفعه لها، دفع إليها صداقها، ويرجع هو على الاب الذي قبض منه الصداق، وإن كانت صغيرة أو بكرا بالغة أو سفيهة فإنه قد برأ بدفع صداقها لأبيها هذا على مذهب مالك وأبي حنيفة رحمهما الله تعالى: ويؤيده جريان العادة بقبض الأباء لمهور بناتهم، وأما السؤال الثاني فقد تمت الإجابة عليه في الفتوى رقم: 48586
والله أعلم
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
المهر المعجل والمؤجل غير المقبوض يحسب من التركة
تاريخ الفتوى: ... 07 ربيع الأول 1425 / 27-04-2004
السؤال
إخوتي في الله، فيما يلي أعرض على حضرتكم أمرا أطلب من جنابكم الفتوى فيه وسأحاول تجنب الإطالة ما استطعت إن شاء الله.
تعرضت شقيقتي منذ فترة لحادث سيارة أودى بحياتها ولاحول ولاقوة إلا بالله.، وكانت مع زوجها وأطفالها (ولها ثلاث بنات أكبرهن 9 سنوات)
وثبت لدينا أن الحادث كان نتيجة إهمال وسوء تقدير من زوجها الذي كان يقودالسيارة.
مع العلم أن مهرها كان معجله ومؤجله غير مدفوع.
وقد كانت شقيقتي تستثمر معي مبلغا من النقود من مالها الخاص يعادل مجموع مهرها.
وهذا المبلغ كان سرا بيننا.
فماذا أفعل بهذا المبلغ؟ هل أعيده إلى زوجها (وكيل بناتها الآن)
وما هي نسب الإرث منها علما أن والديها على قيد الحياة، ولها أشقاء وشقيقات، وثلاث بنات. وليس لها أبناء ذكور.
هل يصح أن أبقي هذا المبلغ في طي الكتمان وأستمر باستثماره وأوزع عائداته على روح شقيقتي، إلى حين أن تكبر بناتها وأعطيه لهن بعد استسماح والدي، أم أدفعه الآن إلى ورثتها وفق النصاب الشرعي، مع العلم أن علاقتنا مع زوجها متوترة.
السؤال الثاني: كون زوج شقيقتي هو المتسبب بوفاتها.. هل يتوجب عليه دفع دية؟ وما هي قيمتها في حال توجبها. وما هي مصارفها؟ هل نتصدق بها جميعها أم توزع على الورثة؟!