فهرس الكتاب
أفيدونا بما فتح الله عليكم، ولكم جزيل الشكر،
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الإجابة عما إذا كان عليك أن تعطي المبلغ الذي لأختك للزوج أو تكتمه وتستمر في استثماره، أقول لكم إن على الزوج أن يخرج المهر الذي لزمه لأختك (معجله ومؤجله) حتى يكون من ضمن تركتها، فإذا لم يفعل ذلك فإنه يحسب في التركة، وكأنه موجود ويوزع على الورثة كما توزع جميع أجزاء التركة، وليس لك أنت أن تستمر في استثمار المبلغ الذي كان عندك لأن ملكيته انتقلت إلى غير أختك، فلا يفعل به إلا ما يرضى به الورثة، ولا يجوز كتمانه بحال.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حكم شبكة الخطوبة إذا فسخت الخطبة
تاريخ الفتوى: ... 05 محرم 1425 / 26-02-2004
السؤال
نشكركم على الرد على السؤال بشأن إذا انفسخت الخطبة بسبب المخطوبة لمن تكون الشبكة للخطيب أم للخطيب ؟
السؤال ما هو الدليل من الكتاب أو السنة على هذا السؤال؟
أي ما هو الدليل من الكتاب أو السنة على أنه إذا كانت الخطبة قد انفسخت بسبب المخطوبة ترد الشبكة إلى الخاطب على أساس أن الشبكة نوع من المهر.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما يسمى بشبكة الخطوبة لا تخلو من أن تكون هدية من الخاطب للمخطوبة أو تكون جزءا من المهر إن تم الاتفاق على ذلك، أو جرى العرف باعتبارها جزءا منه.
فإذا كانت هدية فإنه تجري عليها أحكام الهبة والهدية وهي تلزم بالقبض، وتكون ملكا للمخطوبة، ولا يحق للخاطب الرجوع فيها لحديث: لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
وإن قدمت على أنها جزء من الصداق عرفا أو اتفاقا، وانفسخت الخطبة، فإنها من حق الخاطب، لأنه من المعلوم أن المهر لا يتقرر إلا بالعقد، وليست الخطبة عقدا، فوجب إرجاع الشبكة إلى الخاطب، إلا أن تطيب نفسه بها. وراجع الفتوى رقم: 905 ، و 6066.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
للزوجة العاقلة الرشيدة الحق في إسقاط صداقها أو بعضه
تاريخ الفتوى: ... 25 ذو الحجة 1424 / 17-02-2004