فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 4820 من 35630

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن هذا المال الذي أرسلت إلى مطلقتك لسداد ما عليك من متأخرات الصداق ولم تستلمه هي فإنه مازال في ملكك, ويجب عليك أن تخرج عنه الزكاة إذا كان بالغًا للنصاب بنفسه أو يبلغه إذا انضم إلى غيره مما تملكه من جنسه, وحال عليه الحول

فهو جزء من ممتلكاتك قبل أن تستلمه الزوجة فيجب فيه ما يجب في بقية مالك.

والله أعلم.

المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

ـــــــــــــــــــ

هل يصح التنازل عن المهر قبل ثبوته في ذمة الزوج

تاريخ الفتوى: ... 07 ذو الحجة 1423 / 09-02-2003

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم

هل يجوز للمرأة المخطوبة أن تهب مهرها إلى مخطوبها قبل أن تسمي المهر عند أسرتها ؟

أفيدونا أفادكم الله؟

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا عفت الزوجة عن صداقها أو بعضه لزوجها جاز، إذا كانت بالغة عاقلة راشدة، لأن لها أهلية التصرف في أموالها -بكرًا كانت أو ثيبًا- عند جمهور الفقهاء، قال ابن قدامة في المغني: وإذا عفت المرأة عن صداقها الذي لها على زوجها أو عن بعضه أو وهبته له بعد قبضه، وهي جائزة الأمر في مالها جاز ذلك وصح، ولا نعلم فيه خلافًًا، لقول الله تعالى: إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ [البقرة:237] .

يعني الزوجات، وقال الله تعالى: فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا [النساء:4] . انتهى

وقال القرطبي في تفسيره: واتفق العلماء على أن المرأة المالكة لأمر نفسها إذا وهبت صداقها لزوجها نفذ ذلك عليها. انتهى

لكن هل يصح التنازل عن المهر قبل ثبوته في ذمة الزوج؟ كما هو حال السائلة.

الجواب: لا يصح ذلك ويعتبر لغوًا، لأنك لا تملكين إسقاطه إلا بعد ثبوته، والمهر لا يثبت إلا بعد العقد، أو الدخول كما سبق بيانه في الفتوى رقم:

ولذلك فإن الواجب عليك إن أردت التنازل عن المهر أن تتنازلي عنه لزوجك بعد العقد، فإن لم تتنازلي عنه بعد العقد فهو حق ثابت لك، ولو تنازلت عنه قبل العقد، قال الجصاص: في أحكام القرآن عند قوله تعالى: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ [البقرة:228] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت