فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 4832 من 35630

وجعلت لها صداق مثلها ولم أنظر إلى الذي سمى من الصداق؛ إلا أن يكون صداق مثلها أقل مما جعل لها فلا ينقص منه شيء. .

وقال ابن حجر الهيتمي في التحفة: ولو نكح بألف بعضها مؤجل لمجهول فسد ووجب مهر المثل...

وذهب الحنفية إلى جوازه قال ابن نجيم في البحر الرائق: ومن أحكام المهر أنه يصح تأجيله إلى وقت مجهول كالحصاد والدياس، وهو الصحيح. .

وأجاز الحنابلة تأجيله بدون تحديد زمن مجهول. قال: ابن قدامة في المغني: وإن أجله ولم يذكرأجله فقال القاضي المهر صحيح ومحله الفرقة فإن أحمد قال: إذا تزوج على العاجل والآجل لا يحل الآجل إلا بموت أو فرقة وقال أيضًا: فأما إن جعل للآجل مدة مجهولة كقدوم زيد ومجيء المطر ونحوه لم يصح لأنه مجهول، وإنما صح المطلق لأن أجله الفرقة بحكم العادة، وها هنا صرفه عن العادة بذكر الأجل ولم يبينه فبقي مجهولًا فيحتمل أن تبطل التسمية، ويحتمل أن يبطل التأجيل ويحل. انتهى.

والراجح مما سبق أنه يجوز تأجيل المهر -كله أو بعضه- إلى أجل معلوم، ولا يصح تأجيله إلى أجل مجهول مطلق أو محدد بزمن مجهول وفي هذه الحالة للمرأة مهر المثل. وإن سَّمى مهرًا ولم يذكر تأجيل فهو معجل كثمن المبيع يحق للمرأة المطالبة به حالًا.

وإذا كان للمهر أجل معلوم وحل الأجل جاز للمرأة المطالبة به، ووجب على الزوج إجابتها إلا أن يكون معسرًا فإنها تنظره حتى يوسر، لقوله الله تعالى:وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَة [البقرة:280] وأما إذا لم يحل الأجل فلا يحق للزوجة المطالبة به إلاعند حصول الفرقة بموت أو بطلاق.

والله أعلم.

المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

ـــــــــــــــــــ

المرأة لها حق التصرف في ما ملكته

تاريخ الفتوى: ... 18 ربيع الأول 1423 / 30-05-2002

السؤال

حسب التقاليد عندنا المال (المهر) المال الذي يدفعه الشخص إلى زوجته وقت الخطبة تستخدمة في أشياء مختلفة منها شراء الذهب فهل يجوز لي التدخل في الأشياء التي تشتريها من تكون زوجتي في المستقبل أم هو حقها الخالص حتى تشتري بجميع المال أو بعض المال؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن المرأة لها حق التصرف في ما ملكته، وليس لزوجها التحجير عليها ولا التدخل في تصرفاتها المالية، ما دامت منضبطة بالضوابط الشرعية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت