فهرس الكتاب
اشتراط الزوجة حق الدراسة والعمل
المفتي
جاد الحق على جاد الحق .
15 محرم 1402 هجرية - 12 نوفمبر 1981 م
المبادئ
1 -اشتراط الزوجة لنفسها في عقد الزواج إتمام دراستها الجامعية والعمل بعد التخرج .
من الشروط الصحيحة الجائزة، لكن لا يلزم الوفاء به في قول جمهور الفقهاء، ويلزم الوفاء به في قول الإمام أحمد بن حنبل ومن وافقه .
2 -هذا الشرط أقره القانون 44 لسنة 1979 أخذا بمذهب الإمام أحمد بن حنبل واعتد به شرطا مانعا للحكم بنشوز الزوجة إذا خرجت بدون إذنه .
ولم يضع جزاء ملزما للزوج بتنفيذه . كما لم يعط للزوجة حق طلب الطلاق .
3 -لائحة المأذونين لا تبيح للمأذون تدوين أى شروط للزوجين أو لأحدهما مقترنة بعقد الزواج في الوثيقة ما عدا الكفالة وما يختص بالمهر وغيره من البيانات الواردة فيها
السؤال
بالطلب المقيد برقم 369 لسنة 1981 وقد جاء به إنه قد تم عقد قران الآنسة / ص ى ع - الطالبة ببكالوريوس العلوم جامعة القاهرة، وأنه حرصا على مستقبلها، اشترطت لنفسها في عقد الزواج الشرط الآتى نصه ( تشترط الزوجة إتمام دراستها الجامعية، والعمل بعد التخرج، وأداء الخدمة العامة ) .
وأن الزوج وافق على هذا الشرط، ودونه المأذون بخطة على القسيمة الأولى من قسائم العقد ، وحين تسلم الوثائق من المأذون، لم يوجد هذا الشرط مدونا عليها، واعتذر المأذون بأن المحكمة ألغت القسيمة الأولى، لأن هذا الشرط يمنع توثيق عقد الزواج .
والسؤال ( أ ) هل من حق الزوجة أو وكيلها أن يشترط هذا الشرط في عقد الزواج حرصا على مستقبلها .
( ب ) هل في هذا الشرط مخالفة للدين والشرع .
( ج ) هل يمنع هذا الشرط أو أى شرط آخر غير مخالف للدين والشرع توثيق القسائم في المحكمة والسجل المدنى .
( د ) هل يمنع قانون الأحوال الشخصية مثل هذا الشرط
الجواب
إن عقد الزواج متى تم بإيجاب وقبول منجزا مستوفيا باقى شروطه الشرعية كان عقدا صحيحا مستتبعا آثاره من حقوق وواجبات لكل واحد من الزوجين .
والعقد المنجز هو الذى لم يضف إلى المستقبل، ولم يعلق على شرط، لكنه قد يقترن بالشرط الذى لا يخرجه عن أنه حاصل في الحال بمجرد توافر أركانه وشروطه الموضوعية .