فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 4935 من 35630

عن السؤال الثانى الجماعة شرط في صحة صلاة الجمعة، أما في غيرها من الفروض فهى مشروعة على خلاف في حكمها بين الفقهاء، وقد شرعها الله في القرآن .

قال سبحانه { وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة } النساء 102 ، وفى الحديث الشريف الذى رواه البخارى ومسلم وغيرهما قوله صلى الله عليه وسلم ( صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة ) .

واتفق المسلمون على مشروعيتها .

وقد استنبط الفقهاء شروطا استوجبوا توافرها في الإمام، واختلفوا في إمامة الفاسق .

ففى فقه مذهبى الإمامين أبى حنفية والشافعى تصح إمامته للناس في الصلاة مع الكراهة إلا إذا لم يوجد سواه فلا كراهة، وتصح إمامته لمثله مطلقا بدون كراهة، وفى فقه الإمام مالك ضمن أقوال - الجواز والمنع على الإطلاق - وقيل تجوز إمامته إن كان فسقه في غيره الصلاة، أو إن كان غير مقطوع بفسقه، أو كان فسقه بتأوله في بعض الأحكام المجتهد فيها، وهذا غير المتأول في العقيدة إذ لا تجوز إمامته .

وفى فقه الإمام أحمد أن إمامة الفاسق ولو لمثله غير صحيحة إلا في صلاة الجمعة والعيد إذا تعذرت صلاتهما خلف غيره، فتجوز الصلاة خلفه ضرورة، وهذه هى الرواية المشهورة عن الإمام أحمد وهناك رواية أخرى بالصحة .

لما كان ذلك وكان الأصل حمل حال المسلم على الصلاح، كانت الصلاة خلف الإمام المسئول عنه صحيحة في الفروض كلها اتباعا لمذهب الإمامين أبى حنيفة والشافعى وقول في مذهب الإمامين مالك وأحمد، إذ لعل حدة النقاش دفعته إلى اتهام نفسه بذلك .

والله سبحانه وتعالى أعلم

ـــــــــــــــــــ

قيمة دين مؤخر الصداق عند وفاة الزوج

المفتي

أحمد هريدى .

التاريخ 22/9/1965

المبادئ

1-يجب للزوجة المهر جميعه بالعقد الصحيح ويتأكد بالدخول الحقيقى أو بالخلوة الصحيحة أو بوفاة أحد الزوجين .

2-يحل المؤجل من المهر بحلول أجله الطلاق أو الوفاة .

3-ما يستحق من الصداق يكون دينا في ذمة الزوج تستوفيه زوجته من تركته قبل قسمتها .

4-إذا سمى في المهر نقد يجرى به التعامل في البلد ثم بطل التعامل به فإنه يجب للزوجة قيمة ما سمى من النقد يوم بطلان التعامل به

السؤال

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت