فهرس الكتاب
بالاطلاع على هذه الإفادة المسطورة يمينه وعلى صورة مادة أحمد على ماضى ومطلقته المسجلة بمحكمة ثغر الاسكندرية الشرعية في 15 يونية سنة 1869 م المشمولة بختم المحكمة المذكورة وعلى باقى الأوراق المتعلقة بذلك ظهر أن ما تضمنته الصورة المذكورة من تقرير النفقة وأجرة الحضانة على الوجه المسطور بتلك الصورة موافق شرعا
ـــــــــــــــــــ
دين مؤخر الصداق في التركة
المفتي
محمد عبده .
محرم 1318 هجرية
المبادئ
دين مؤخر صداق الزوجة في التركة كسائر الديون، فتقسم التركة بين الدائنين كل على قدر دينه متى كانت التركة مستغرقة بالديون
السؤال
من السيد / محمد ن .
من موظفى مجلس شورى القوانين عن رجل مات عن زوجته وولده، واستغرقت تركة هذا الرجل الميت الديون الثابتة عليه شرعا لأشخاص متعددين .
وزوجته تطالبه بمؤخر صداقها وهو دين على المتوفى زوجها وتزعم أنها أولى من كل دائن في أخذ مؤخر صداقها بالكامل من تركته، وما يبقى يقسم على الديانة قسمة عرفا فهل لها حق في الامتياز عن باقى الديانة أو مثلها مثلهم في تقسيم التركة عليهم كل بحسب ما يخصه أفيدوا الجواب
الجواب
متى كانت التركة مستغرقة كما في السؤال فيكون دين الزوجة كسائر الديون فليس لها أخذه بتمامه من هذه التركة بل تقسم بينها وبين أرباب الديون سواها قسمة عرفا، كل منهم على قدر دينه والله أعلم
ـــــــــــــــــــ
كفن المرأة ومؤخر صداقها بعد موتها
المفتي
محمد إسماعيل البرديسى .
شوال 1338 هجرية - 12 يولية 1920 م
المبادئ
1 -كفن المرأة على زوجها لا من تركتها ويكون بلا تبذير ولا تقتير .
2 -مؤخر الصداق دين في ذمة الزوج ويقسم على جميع ورثتها قسمة الميراث
السؤال
من إ .
محمد في امرأة توفيت عن زوجها ووالدتها وأخ وأختين أشقاء لا غير وتركت ما يورث عنها شرعا .