فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 5036 من 35630

الفتوى رقم ( 2796 )

س: مضمونه: أن لديه زوجة وتزوج بزوجة أخرى، وطلبت الأولى أن يعطيها من الحلي مثلما يعطي الثانية، فهل يلزمه أن يعطيها أم لا؟

ج: لا يلزم من تزوج بامرأة أن يعطي زوجته الأولى مثلما يعطي الثانية من مهر أو حلي تابع للمهر عرفا، وإن أعطاها ذلك تطييبا وجبرا لخاطرها فحسن، ولا سيما إذا كانت مصلحته في إرضائها معاشرتها له مستقبلا بالحسنى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ـــــــــــــــــــ

السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 15887 )

س2: زوجة شخص لها مؤخر صداق عند الزوج، والزوج يريد دفع مؤخر الصداق بطريقة رسمية كما هو مكتوب في عقد الزواج؛ حتى لا تكون نفسه معلقة بالدين يوم القيامة، فماذا يفعل؟ وجزاكم الله خيرا.

ج2: يجب على الزوج أن يدفع لزوجته مؤخر الصداق عند حلول أجله إن كان مؤجلا، أو عند طلبها له إذا لم يكن مؤجلا، إلا أن تسمح به له؛ لقوله تعالى: سورة النساء الآية 4 وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا وليس بلازم أن يكون الدفع رسميا، بل إذا سلمه لها تسليما عاديا برئت ذمته، إلا إذا كان يخشى أن تنكر قبضها له، فإنه يوثقه من جهة رسمية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس

بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ـــــــــــــــــــ

مجموع فتاوى ابن باز - (ج 19 / ص 6)

ليس لتحديد المهور أصل شرعي يعتمد عليه

س 94: أليس من حق الدولة أن تحدد الصداق إذا رأت الناس تجاوزوا الحد في الصداق أليس ذلك من السياسة

(الجزء رقم: 21، الصفحة رقم: 220)

الشرعية لصالح الناس لما ينتج عن غلاء المهور من مفاسد من الزنا والفساد وعدم تكاثر المسلمين ؟ ج: ليس لتحديد المهور أصل يعتمد عليه من شرع الله ، لم يرد في الشرع ما يقتضي تحديد المهور ؛ ولهذا فقد همت الدولة مرة ، بل غير مرة ، ولكن لم يتيسر ذلك ، فإنه ليس هناك أصل في الشرع ، لا في الكتاب ولا في السنة يعتمد عليه ، في تحديد المهور بعشرة آلاف أو عشرين أو ثلاثين أو أقل أو أكثر ، ثم إن تحديدها قد لا يتم له إذا حددت فقد يخالف الناس ، فماذا يفعل بهم ، يضربون

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت