فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 5086 من 35630

وهذا المذهب يحكي عن بعض التابعين. وهو مروي عن ابن علية، وهشام بن الحكم، وبه قال أبو عبيدة، وبعض أهل الظاهر، وهو مذهب الباقر، والصادق، والناصر، وسائر من يقول بأن الطلاق البدعي لا يقع. لأن الثلاث بلفظ واحد أو ألفاظ متتابعة من جملته. أما الذين فرقوا بين المطلقة المدخول بها وغير المدخول بها، فهم جماعة من أصحاب ابن عباس وإسحاق بن راهوية.

هذا هو الرأى الراجح في مسألة الطلاق الثلاث بلفظ واحد أو في وقت واحد وخلاصته أنه يقع طلقة واحدة أماكيفية المراجعة فيستطيع أن يعيدها مرة أخرى دون مهر أو عقد جديد مادام هو يريد ذلك وتحسب عليه طلقة واحدة والله أعلم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت