فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 5170 من 35630

فضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.

الجواب:

بقول السائل لزوجته في المرة الأولى لو نزلت بدون إذني لزيارة أخوالك فأنت طالق وكذا قوله لها في المرة الثانية لو خرجت سر البيت لأهلك فأنت طالق . فهذا اللفظ في اليمينين من قبيل اليمين المعلق الذي لا يقع به طلاق إلا بنية الحالف وقصده وحيث أن السائل يقرر في طلبه أنه كان ينوي التهديد فلا يقع طلاق في هاتين المرتين .

وبقوله لها في المرة الثالثة إذا لم آخذ حقي من خالك هاأطلقك فهذا اللفظ من قبيل الوعد أو التهديد بالطلاق ولا يقع به طلاق . وبناء على ذلك . فان العلاقة الزوجية ما زالت قائمه ومستمرة بين السائل وزوجته ما لم تكن هناك أيمان طلاق أخرى بينهما وعلى السائل أن يتقي الله في تحديد نيته في اليمينين الأول والثاني .

ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال إذا كان الحال كما ورد به .

والله سبحانه وتعالى أعلم

ـــــــــــــــــــ

الموضوع: الطلاق المعلق.

السؤال:

اطلعنا على الطلب الوارد إلينا عن طريق الإنترنت برقم 2382 لسنة 2003 والمتضمن:

قول ( تكوني طالق ) للتهديد ( لو فعلتِ كذا ) أو عند الغضب هل يوقع الطلاق أم لا عند وقوع الفعل ؟

المفتي:

فضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.

الجواب:

الصيغة محل السؤال هي صيغة الطلاق المعلق الذي يترتب عليه وقوع الطلاق عند حصول الأمر المعلق عليه وهذا إذا كان الشخص الذي علق الطلاق ينوي بذلك حصول الطلاق عند حصول المعلق عليه ، أما إن كان ينوي التهديد فقط فلا يقع طلاق .

وإذا علق الشخص الطلاق وهو غضبان فإذا كان ناويًا بذلك حدوث الطلاق فيقع الطلاق عند حدوث الأمر المعلق عليه ، ما لم يكن غضبه هذا جعله في حالة لم يدر فيها ما يقول ولا ما يخرج منه ، أو جعل الكلام يخرج منه من غير إرادة منه ، فلا يعتد حينئذ بتعليقه ؛ ففي الحديث الذي رواه أحمد وابن ماجه عن عائشة مرفوعًا"لا طلاق ولا عتاق في إغلاق"، فليس كل غضب يترتب عليه عدم وقوع الطلاق أو التعليق .

ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال

والله سبحانه وتعالى أعلم

ـــــــــــــــــــ

مجموع فتاوى ابن تيمية - (ج 8 / ص 259)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت