فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 5196 من 35630

شرعيا على صحة قوله فقد خالف إجماع المسلمين وتجب عقوبته كما يعاقب أمثاله ويجب استتابته إن أصر فان تاب وإلا قتل وكل يمين من أيمان المسلمين غير المعين بالله تعالى مثل الحلف بالطلاق والعتاق والظهار والحرام والحج والمشي إلى بيت الله والصدقة والصيام وغير ذلك فللعلماء فيه نزاع

معروف سواء حلف بصيغة القسم فقال الحرام يلزمني أو الطلاق يلزمني أو العتق يلزمني أو حلف بصيغة التعليق فقال إن فعلت كذا فعلي الحرام أو نسائي طوالق أو عبيدي أحرار أو مالي صدقة أو على المشي إلى بيت الله فقد اتفق الأئمة أنه يسوغ للقاضي أن يقضي في هذه المسائل جميعها بأنه إذا حنث ولا يلزمه ما حلف به بل إما أن لا يجب عليه من شيء مطلقا وإما أن تجب عليه الكفارة وما زال في المسلمين من يفتي بذلك من حين حدث الحلف بها وإلى هذه الأزمنة منهم من يفتي بالكفارة ومنهم من يفتي بأن لا كفارة ولا يلزم المخلوق عليه شيء كما أن منهم من يفتي بلزوم المخلوف به وهذه الأقوال الثلاثة في الأمة من يفتي بها بالحلف بالطلاق والعتاق والحرام والنذر وأما إذا حلف بالمخلوقات كالكعبة فلا كفارة عليه باتفاق المسلمين فالأيمان ثلاثة أقسام أما الحلف بالله ففيه الكفارة بالاتفاق وأما الحلف بالمخلوقات فلا كفارة فيه بالاتفاق إلا بالحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم ففيه الكفارة قولا في مذهب أحمد وغيره وقد عزى بعض أصحابه ذلك إلى جميع النبيين وأما من عقد من الأيمان بالطلاق ونحوه وهو هذه الأيمان فللمسلمين فيها ثلاثة أقوال وإن كان من الناس من ادعى الإجماع في بعضها فهو مثل كثير من مسائل النزاع التي يدعى الإجماع فيها من لم يعرف الخلاف ومقصوده أني لا أعلم نزاعا فمن علم النزاع وأثبته كان مثبتا عالما ومقدما على النافي باتفاق فإذا كان الصحابة رضي الله عنهم ثبت أنهم أثبتوا في الحلف بالطلاق بل في الحلف بالعتق الذي هو أحب إلى الله تعالى من الطلاق أنه لا يلزم الحالف به طلاق ولا عتاق بل يجزئه الكفارة فكيف يكون قولهم في الطلاق الذي هو أبغض الحلال إلى الله تعالى وقد اتفق المسلمون على أن من حلف بالكفر أنه لا يلزمه الكفر وقال تعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم

ـــــــــــــــــــ

هل يقع الخلع الصوري؟

المجيب سليمان بن إبراهيم الأصقه

رئيس المحكمة العامة بمحافظة بلقرن

التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/الخلع واللعان

التاريخ 15/07/1426هـ

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هل يعتبر الخلع نافذًا إذا قامت به امرأة عن طريق دفع رشوة لقاض، وبدون علم الزوج؟ فقد قامت امرأة بهذا الفعل، وحصلتْ على ورقة خلع مزور وعليها اعتماد القاضي موقعًا بخط يده؛ وذلك لحاجتها لها لتقديمها إلى سلطات الهجرة في إحدى الدول الأوربية، لأنها لا تستطيع الحصول على تأشيرة دخول لهذه الدولة بسبب

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت