فهرس الكتاب
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، بعده صدرت برقم 1674 في 17 / 10 / 1388هـ:
يا محب اطلعت على شرحكم المؤرخ 27 / 5 / 1388هـ المعطوف على خطابنا المرفق رقم 46 وتاريخ 6 / 1 / 1388 هـ بشأن طلاق الزوج ف . م . ز . زوجته . ونفيدكم بأنه نظرا لإلحاح المذكور في طلب الفتوى حسبما جاء في خطابه المرفق المؤرخ 9 / 9 / 1388هـ ، وبناء على ما أثبته فضيلتكم في خطابكم المرفق رقم 1 وتاريخ 4 / 1 / 1388هـ من صفة الطلاق الواقع من المذكور وهو أنه طلق زوجته المذكورة ، ثم راجعها ، ثم طلقها ، ثم راجعها ، ثم طلقها عشر طلقات بلفظ واحد ، وتفصيلكم ذلك باعتراف المذكور لديكم أخبر بأن الطلقة الأولى وقعت في حالة سكر ، ولم يكن يعي ما يقول ، وإنما نبهته والدته وزوجته في الصباح فراجعها ، وأن الطلقة الثانية كانت معلقة بشرط ، وهو أنه حصل خلاف بينه وبين زوجته بسبب زوجة أبيه ، فقال لزوجته: إن ذهب أخوك وتخاصم مع امرأة أبي فأنت طالق ، ولم يكن أخوها يعلم عن ذلك ، ولكنه يعلم عن سوء التفاهم الحاصل ، وقد ذهب المذكور لامرأة أبي الزوج وتكلم معها بهدوء طالبا منها الإعراض عن زوج أخته و لم يتخاصم معها ، وأن الطلقة الثالثة الآخرة كانت عشر طلقات بلفظ واحد ، وأن هذا هو تفصيل أقواله عن جميع ما حصل منه من طلاق ، ومصادقة مطلقته ووليها أخيها الشقيق له في ذلك ، وأنها لا تمانع في الرجوع إليه بعد حصول فتوى ، وكذلك أخوها لا يمانع في ذلك .
ـــــــــــــــــــ
30 -الطلاق المعلق بشرط يقع عند وجوده
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم أ . ع . م . وفقه الله لكل خير آمين .
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، بعده صدرت برقم 1389 في 5 / 9 / 1388هـ:
يا محب كتابكم الكريم المؤرخ 21 / 6 / 1388هـ وصل ، وصلكم الله بهداه وما تضمنه من السؤال عما إذا كانت هناك وسيلة لإبطال الطلاق المعلق بالصدقة أو الصيام كان معلوما
والجواب: لا أعلم ما يدل على إبطال الطلاق المعلق بالصدقة أو الصيام ، والمعروف عند العلماء أن الطلاق المعلق على شرط يقع عند وجوده ، ولا يجزئ عن ذلك صوم ولا صدقة ، ولكن بعض أهل العلم فصل بين الشروط ، ورأى أن بعضها لا يقع ما علق عليه إذا كان المعلق لم يقصد الإيقاع ، وإنما أراد أمرا آخر ،وهذا القول مرجوح وظاهر الأدلة الشرعية والفتوى على خلافه عند أكثر أهل العلم . وفق الله الجميع للفقه في دينه ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
ـــــــــــــــــــ
(الجزء رقم: 22، الصفحة رقم: 55)
32 -لا ينبغي الإكثار من الطلاق المعلق