فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 5213 من 35630

اعترف به الزوج المذكور عندي كما في كتابي المشار إليه بأنه غضب على زوجته المذكورة بسبب كلام جرى بينه وبينها في الليل فقال لها: إذا ما تمسين بحسن خلق فأنت طالق فقالت: طلقني فدعا أخاه وأخبره بما ذكر وقال له تراها مطلقة من أجل أنها أبت تمسي بحسن خلق وأن قصده بذلك الطلاق المعلق على عدم إمسائها بحسن خلق وأنه سبق أن طلقها طلقة في حال حملها وكتب لها صكا بذلك ثم بعد الولادة تزوجها على يد فضيلتكم ولم يطلقها سوى ذلك ، أفتيته بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بذلك طلقتان وله مراجعتها ما دامت في العدة ، فإن كانت قد خرجت من العدة لم تحل له إلا بنكاح جديد بشروطه المعتبرة شرعا ، لأن الأدلة الشرعية تدل على ذلك كما لا يخفى ، فأرجو إشعاره وولي مطلقته بذلك . شكر الله سعيكم وبارك في جهودكم . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

ـــــــــــــــــــ

42 -مسألة في الطلاق المعلق

س: حلفت على زوجتي مرة قائلا: والله العظيم إن لم تذهبي اليوم إلى بيتنا لتكونين طالقة ، وكانت في بيت أبيها في حالة نفاس لم يمر عليها خمسة أيام من وضعها لسوء تفاهم نشب بيني وبين أبيها ، وكنت لا أقصد طلاقها ، ولكن كنت أقصد أن تخاف على نفسها من الطلاق ، وتذهب إلى بيتنا تاركة بيت أبيها ، ولكنني بعد أن هدأت لمت نفسي ، بعد هذا الحلف وخوفا من إصابتها بمرض أثناء ذهابها ، المهم لم ينفذ هذا الذهاب إلى بيتنا ، وبعد مرور عدة سنين ولكثرة كلامها في موضوع لا أرغب في الاستماع إليه ، حلفت عليها قائلا والله العظيم إن لم

(الجزء رقم: 22، الصفحة رقم: 74)

تسكتي عن هذا الحديث في هذا الموضوع الآن لتكونين طالقة ولكنها تكلمت ، وكان قصدي أيضا أن أمنعها من الحديث ، وأخوفها بالطلاق ولا أقصد تطليقها ، إنما أقصد طاعتي في السكوت ، فهل في هذين الحلفين وقع علي يمين ، أو طلاق رجعي أو يمين وطلاق معا ، وبمرور السنين أيضا حلفت عليها أيضا إذا تصرفت في أي موضوع بدون مشورتي لتكونين علي حراما كأمي وأختي ، أقصد أيضا تهديدها لعدم التصرف بدون مشورتي وطاعتي ، فهل هذا ظهار أم يمين؟ أفيدونا عن ذلك جزاكم الله خيرا من ضمن أسئلة برنامج (نور على الدرب) الشريط رقم (51) .

ج: هذا التصرف لا يليق منك ، بل ينبغي التثبت وعدم المسارعة إلى الطلاق ، ولا إلى التحريم أيضا ، ولكن مادام الواقع هو ما ذكرت ، وليس قصدك إلا تخويفها ، وحثها على امتثال أمرك ، فإن هذه الوقائع الثلاث كلها في حكم اليمين ، كل واحدة منها في حكم اليمين ، الطلاق الأول والطلاق الثاني والتحريم الأخير ، كله في حكم اليمين ، وعليك كفارة اليمين عن هذه الوقائع الثلاث ، فعليك كفارات ثلاث ، عن كل واحدة كفارة يمين ، وهي إطعام عشرة مساكين ، لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد ، من تمر أو غيره وذلك يقارب كيلو ونصفا ، أو كسوتهم بما يجزئ في الصلاة ، أو ما هو أكمل من ذلك من إزار ورداء مثل قميص وعمامة ، يكفي لكل واحد ، وإن عشيتهم في بيتك أو غديتهم في بيتك ، كفى ذلك أيضا ، وعليك التوبة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت