فهرس الكتاب
كفارة الظهار أيضا إذا زوجت ابنته بغير الشخص المذكور لكونه أراد تحريمها بذلك فأرجو إشعار والد الزوجة بذلك ليسلمه زوجته شكر الله سعيكم وبارك في جهودكم وأبرأ ذمة الجميع إنه جواد كريم . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
ـــــــــــــــــــ
(الجزء رقم: 22، الصفحة رقم: 67)
38 -حكم الطلاق المعلق
حضر عندي الزوج (ح . م) و (ع . س) واعترف الزوج المذكور بأنه غضب على زوجته المضمومة في دفتر إقامته وهي أخت ع . س . المذكور فقال إذا خرجت لأخيك فأنت طالق فلم تخرج ثم أمرها بأمر فتوقفت فقال: أنت طالق بالثلاث وذلك من نحو خمسة أيام ولم يطلقها قبل ذلك ولا بعده ، وبسؤالها عما قاله الزوج أجابت بأن ذلك هو الواقع وأنه لم يطلقها قبل ذلك ولا بعده ، أما أخوها ع . س . المذكور فذكر أنه لا يعلم شيئا عن الواقع إلا منهما ، كما أفاد أنه لا يعلم أن الزوج طلقها سوى هذا الطلاق .
وبناء على ذلك أفتيتهما بأن الطلاق المعلق لم يقع به شيء لكونها لم تخرج ، أما الطلاق المنجز فقد وقع عليها به طلقة واحدة وله مراجعتها مادامت في العدة ؛ لأنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ما يدل على أن مثل هذا الطلاق يعتبر طلقة واحدة وقد راجعها عندي بحضرتها وحضرة أخيها وبذلك استقرت في عصمته ، وقد أفهمنا الزوج المذكور أن التطليق بالثلاث لا يجوز وأن عليه التوبة من ذلك . أصلح الله حال الجميع . قاله وأثبته الفقير إلى عفو ربه عبد العزيز بن عبد الله بن باز رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة سامحه الله وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه صدرت من سماحته برقم 2729 / خ في 22 / 9 / 1394هـ .
ـــــــــــــــــــ
41 -مسألة في الطلاق المعلق بشرط
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة رئيس محكمة بيشة وفقه الله لكل خير آمين .
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، بعده صدرت من سماحته برقم 1784 / خ في 8 / 8 / 1393هـ .
(الجزء رقم: 22، الصفحة رقم: 72)
يا محب كتابكم الكريم رقم 2024 وتاريخ 28 / 6 / 1393هـ الجوابي لكتابي رقم 934 وتاريخ 11 / 5 / 1393هـ وصل وصلكم الله بهداه ، وما تضمنه من الإفادة عن حضور مطلقة م . م . ووليها والشاهد الذي كان حاضرا وقت الطلاق لدى فضيلتكم وأفادت بأن الزوج المذكور لم يحصل منه إلا ما أشرنا إليه في كتابنا المنوه عنه آنفا كان معلوما .
وقد اطلعت على الصك المرفق الصادر بإملاء فضيلة مساعدكم برقم 286 وتاريخ 18 / 11 / 1391هـ فوجدته ينص على إثبات طلاق الزوج المذكور لزوجته طلقة واحدة بتاريخ 1 / 8 / 1391 هـ وأنه لم يطلقها قبل ذلك ، وبناء على ذلك وعلى ما