فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 5211 من 35630

يستطيعون الحياة بدونها . آمل من فضيلتكم إجابتي عن هذه المشكلة على ضوء ما أوضحته من غير أن أزيد أو أنقص . وفقكم الله ، والله يحفظكم .

وعليكم السلام: بعده استفسار شخصي من / ع . ر . أجاب عليه سماحته بتاريخ 19 / 12 / 1403 هـ:

ما كان ينبغي منك إكثار الطلاق ولا سوء الظن بغير موجب ، فنوصيك بالحذر من ذلك مستقبلا ، وتقوى الله عز وجل ، وحسن الظن بأهلك وعدم سوء الظن بهم من دون سبب يوجب ذلك .

أما الجواب عن الواقع فجميع ما صدر منك من الطلاق المعلق إذا كان المقصود منه الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب ، وليس المقصود إيقاع الطلاق فهو في حكم اليمين ، وعليك عن كل واحد من ذلك تحنث فيه كفارة يمين ، وهي إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد ، وهو كيلو ونصف تقريبا أو كسوتهم ، وإن غديتهم أو عشيتهم ولو متفرقين كفى ذلك ، أما الطلاق الأخير فليس عنه كفارة ، لكونها أخبرتك أنها ما أرادت بالكلمة شيئا مما يسوؤك وحلفت على ذلك . فأما الوساوس بالطلاق فلا يقع بها شيء ، وهكذا نية الطلاق بدون لفظ ولا كتابة لا يقع بها شيء لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أخرجه البخاري برقم 2343 كتاب العتق ، ومسلم برقم 181 ، كتاب الإيمان . إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت بها أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم أعاذنا الله وإياكم من الشيطان وهدانا جميعا صراطه المستقيم . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ـــــــــــــــــــ

37 -مسألة في الطلاق المعلق

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة رئيس محاكم الأحساء وفقه الله لكل خير آمين .

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، بعده صدرت من سماحته برقم 2360 وتاريخ 4 / 10 / 1393 هـ:

(الجزء رقم: 22، الصفحة رقم: 66)

يا محب كتابكم الكريم رقم 6550 وتاريخ 1 / 9 / 1393هـ ، وصل ، وصلكم الله بهداه واطلعت على جميع الأوراق المشفوعة به المتعلقة بطلاق الزوج أ . ع . ن . لزوجته وأفيدكم أني بعد سؤاله عن قصده بالطلاق والتحريم المعلقين بتزويج بنته د . على غير ع . ع . ق . أجاب بأن قصده من ذلك حث نفسه على تزويج بنته على الشخص المذكور في المستقبل وأنه متى زوجت بغيره بطوعه ورضاه فإن زوجته تكون طالقة بالثلاث ومحرمة عليه هكذا أجاب ، وقد كرر التحريم والطلاق ثلاث مرات بقصد التأكيد هكذا قال .

وبناء على ذلك أفتيته بأن زوجته المذكورة باقية في عصمته ؛ لأن الطلاق والتحريم لم يقع شرطهما إلى حين التاريخ ، ولا يخفى أن المعلق على شيء لا يقع بدونه ، ومتى زوجت ابنته بغير الشخص المذكور وقع على زوجته بذلك طلقة واحدة في أصح قولي العلماء لحديث ابن عباس رضي الله عنهما المشهور في ذلك وعليه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت