فهرس الكتاب
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفتوى: ... قول الزوج (حرام مثل أمي)
تاريخ الفتوى: ... 26 صفر 1426 / 06-04-2005
السؤال
أفتونا جزاكم الله خيرا: إني قد فعلت إثما ثم حلفت بهذه اللهجة حرام مثل أمي لن أفعل هذا أبدا ثم كررت هذا الفعل مرة ثانية فما الحكم؟ جزاكم الله خير الجزاء على هذا الموقع الإسلامي المتميز.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي تبادر لنا من سؤالك أنك حرمت زوجتك.. وعليه فنقول: إن قول الرجل لامرأته (حرام كأمي) ليس صريحا في الطلاق ولا في الظهار فيرجع في ذلك إلى نية المتكلم، فإن قصد الطلاق فهو طلاق، وإن قصد الظهار فهو ظهار، وإن أطلق تخير بين أن يجعله ظهارا أو طلاقا، وإن قصد بالتحريم تحريم عينها ولم يقصد ظهارا ولا طلاقا فلا يقع واحد منهما وعليه كفارة يمين.
وقد أشار إلى هذا التفصيل وزيادة الشيخ زكريا الانصاري في أسنى المطالب فقال: لو قال أنت علي حرام كظهر أمي ونوى بمجموعه الظهار فظهار؛ لأن لفظ الحرام ظهار مع النية، فمع اللفظ والنية أولى، وإن نوى به الطلاق فطلاق لأن لفظ الحرام مع نية الطلاق كصريحه، ولو أرادهما بمجموعه أو بقوله أنت علي حرام تخير أي اختار أحدهما فيثبت ما اختاره منهما. وإنما لم يقعا جميعا لتعذر جعله لهما لاختلاف موجبهما، وإنما أراد بالأول الطلاق