فهرس الكتاب
وبالآخر الظهار وهو أي الطلاق رجعي حصلا لما مر في نظيره, وإن كان بائنا وقع الطلاق وحده، وإن عكس بأن أراد بالأول الظهار وبالآخر الطلاق
فالظهار يقع وحده؛ إذ الآخر لا يصلح أن يكون كناية عن الطلاق لصراحته في الظهار كذا علل به الرافعي، وقضية بقائه على صراحته تعين الظهار فيما إذا أرادهما وليس كذلك بل يخير بينهما كما مر، مع أن بقاءه على صراحته ينافي ما مر من عدمها، وكذا يقع الظهار وحده لو أطلق لأن لفظ الحرام ظهار مع النية فمع اللفظ أولى. وأما عدم وقوع الطلاق فلعدم صريح لفظه ونيته، ولو أراد بالتحريم تحريم عينها فكفارة يمين تلزمه لأنها مقتضاه، ويكون قوله كظهر أمي تأكيدا للتحريم فلا يكون ظهارا كما قال، ولا ظهار إلا إن نواه بالثاني وهو كظهر أمي.ا.هـ.
هذا كله إذا كان التحريم للزوجة، أما تحريم غير الزوجة فقد تقدم في الفتوى رقم: 4027 أنه لغو لا يترتب عليه شيء.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفتوى: ... تحريم الأجنبية والتحريم بعد العقد
تاريخ الفتوى: ... 13 صفر 1426 / 24-03-2005
السؤال
الرجاء الإجابة على سؤالي ولكم جزيل الشكر حيث إنني أعيش وزوجتي في قلق دائم من هذا السؤال وهو أننا عندما كنا مخطوبين كنت أزور خطيبتي وكنت أداعبها وبشكل مستمر من غير دخول، وفي إحدى المرات اتصلت هاتفيا معي وهي غاضبة من مداعبتي لها وأصبحت تتكلم كلاما عني بمعنى أنني غير جدي، وطلبت مني بإصرار أن لا تكرر هذه