فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 5396 من 35630

2860. وبخصوص قولك لزوجتك"مثل الإخوان"أو"مثل الأصحاب"فالأقرب أنه من كنايات الظهار، فقد نص فقهاء الشافعية على أنه: ^لو شبه زوجته بأجنبية ومطلقة وأخت زوجة وأب للمظاهر وملاعنة له، فلغو هذا التشبيه، لأن الثلاثة الأولى لا يشبهن الأم في التحريم المؤبد، والأب أو غيره من الرجال كالابن والغلام ليس محلا للاستمتاع.^^ انتهى من كتاب مغني المحتاج لشربيني، والأشبه كونها من كنايات الطلاق، فالمرجع فيها إلى نيتك، فإن نويت بها الطلاق وقع وإلا فلا. وننبهك هنا إلى ثلاثة أمور: الأول: أنك إن كنت قد أطلقت هذه الألفاظ ابتداء ولم تقصد الطلاق، أو قصدته ثم طرأ عليك الشك بسبب هذه الوساوس فلا تلتفت إلى ذلك، بل خذ بالمتيقن أولا. الثاني: الحذر من إطلاق مثل هذه الألفاظ في المستقبل، والحرص على حل المشاكل بعيدا عن العصبية، دفعا للحرج. الثالث: مراجعة المحكمة الشرعية في بلدك، فهي أجدر بالنظر في مثل هذه القضايا. والله أعلم.

المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

ـــــــــــــــــــ

من أحكام الظهار المهمة

تاريخ الفتوى: ... 14 جمادي الأولى 1424 / 14-07-2003

السؤال

زوجي وقع في ظهار، والآن يطبق فترة الصيام، انتهى من شهر ويكمل الشهر الثاني، كنت قد سألت من قبل عن أنه كان خائفا من الصيام خوفا على نفسه من الشبق، وجاءتني الإجابة أن من خاف على نفسه من الشبق فيجوز أن يطعم ستين مسكينا، ولكني لم أخبره بهذا حتى يكمل فترة الشهرين، فهل يجوز كتماني ذلك؟ وأنا ما فعلته إلا لأني قلت ما دام دخل في الصيام فالله يعينه ويقويه ويكمل، ويكون هذا أحسن من إطعام مسكين، وأيضا خوفا من اختلاف الآراء قلت نريد أن نأخذ بالأفضل، هل يجوز أني كتمت عنه؟ مع

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت